أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 77/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 77
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2000

طعن إداري رقم 77/ 43ق

خلاصة المبدأ

امتداد ميعاد الطعن إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية – أساسه.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 18 لسنة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار رقم 93 لسنة 93 الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتصديق على قرار لجنة الفصل في الاعتراضات الذي قضى بقبول اعتراض الطاعن شكلا وفي الموضوع برفضه. وقال شرحا لدعواه إن الخبير الزراعي أوضح بأن المزرعة مملوكة للطاعن، وإنها داخلة في أرضه بموجب عقد المغارسة، وخلص إلى أنه أحق بالانتفاع بالمزرعة رقم 76من الشخص الذي اعترض على توزيعها عليه متمسكا بطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/3/26 بعدم قبول الطعن شکلا برفعه بعد الميعاد

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/26، وبتاريخ 96/5/25 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسدداً للرسم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته و مذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه، وصورة من محضر جلسة 95/3/7 أمام المحكمة المطعون في قضائها، وصورة القرار المطعون فيه، وبتاريخ 96/6/1 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 96/6/2، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة، كما لم يقدم المطعون ضدهما أية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة لنفس الهيئة إن وجدت، تأسيسا على أن الطعن قدم في الميعاد لمصادفة آخر الميعاد عطلة عيد الأضحى، والتي يعتد بها الميعاد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.

حددت جلسة 2000/1/23 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والثابت في الأوراق، وآية ذلك أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في قضالها بجلسة 95/3/7 بأن الطاعن علم بالقرار في 93/3/31، إلا أن آخر يوم في الميعاد الستين يوما التي يجب رفع الدعوى خلالهما صادف عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، والذي امتدت عطلته حتى يوم 93/6/2، فأودع الطاعن صحيفة دعواه يوم 93/6/3، وهو أول يوم عمل بعد العطلة مما يكون معه ميعاد رفع الدعوى ممتداً عملا بالمادة 19 من قـانون المرافعات.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يرد على ذلك، وخالف حكم المادة 19 سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون، والثابت في الأوراق، بما يوجب نقضه والحكم بقبول الدعوى شكلا مع الإعادة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 19 من قانون المرافعات نصت على أن (( تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية، إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم بعدها )).

ومفاد ذلك أنه متی ثبت أن آخر يوم في الميعاد يصادف عطلة رسمية، فإن ميعاد اتخاذ الإجراء المطلوب إجراؤه يمتد إلى أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة الرسمية.

لما كان ذلك، وكان الثابت أن عطلة عيد الأضحى لسنة 1993 قد ابتدأت في يوم الأحد 9 ذي الحجة الموافق ليوم 1993/5/30، وأمتدت حتى يوم الأربعاء 12 ذي الحجة الموافق ليوم 93/6/2، مما يكون معه أول يوم عمل بعد العطلة المذكورة هو يوم 96/6/3، وبذلك يكون الطعن على القرار قد تم في الميعاد، والحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن الطاعن أعلن بالقرار في 1993/3/31، وأن الطعن أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 93/6/3 دون التحقق مما آثاره الطاعن من أن يوم2/6/93 هو آخر يوم في اتخاذ الإجراء قد صادف عطلة رسمية على النحو السالف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، فإن المحكمة تفصل في الدعوى وفق المنطوق، وعملا بحكم المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 18 السنة 22 استئناف طرابلس بقبولها وإعادتها للفصل في موضوعها.