أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 79/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2000

طعن إداري رقم 79/ 43ق

خلاصة المبدأ

الإحالة على التقاعد قرار إداري بإنشاء مركز قانوني – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الدعوى – كما تبين من أوراق الطعن – في أن الطاعن كان موظفاً بأمانة التعليم، ثم تفرغ للعمل الزراعي بعد توزيع مزرعة عليه، وقام بتسجيل نفسه كعامل لحساب نفسه بالإضافة إلى كونه مشتركا لاستمرار صرف مرتبه السابق من المشروع الزراعي، وبعد إحالته إلى التقاعد كعامل لحساب نفسه في عام 1993، تم تسوية معاشه الضماني وفق لائحة التسجيل والاشتراكات الصادرة بالقرار رقم 91/1079 وليس على أساس اللائحة السابقة، فاعترض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية باعتباره متقاعدا بقوة القانون في عام 1987، واللجنة قررت رفض اعتراضه باعتباره متقاعداً في 93/9/3، فطعن في قرار اللجنة بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر بصحيفة دعواه رقم 94/62 المودعة قلم كتابها في 94/11/26، والمحكمة بجلسة 96/3/28 قضت برفض دعواه وتأييد القرار المطعون فيه

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/28، فقرر محامي الطاعن بتاريخ 96/5/28 الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، ببنغازي أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، كما أودع بذات التاريخ سند إنابته وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ضمن حافظة حوت على مستندات أخرى أشار إليها على غلافها.

و بتاريخ 96/6/5 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا فرع درنه، وأودع أصل ورقة إعلانه في 96/6/6.

ليس في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة، أو المطعون ضده لمذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا تأسيسا على أن أوراق الطعن لا تتضمن ما يفيد إحالته إلى المعاش في 87/7/1، وإنما أحيل إلى المعاش خلال شهر 93/9، والحكم المطعون فيه التزم صحيح القانون عندما ذهب إلى وجوب تطبيق لائحة عام 91 في حق الطاعن.

حددت جلسة 2000/1/23 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة 2000/2/6، وفيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر فيها الحكم

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مبنى طعن الطاعن يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بمقولة انه من مواليد 1922 وبلوغه سن التقاعد في 87/7/1 بقوة القانون، وليس بقرار أمين صندوق الضمان الاجتماعي في 93/9/3، وأن التسوية التي تمت في عام 93 تتعلق بالسنوات الخمس التالية لبلوغه سن التقاعد في عام 1987، وقد أخطأت المحكمة عندما اعتبرت تاريخ التسوية هو نفسه تاريخ الاحالة إلى التقاعد مما يعيب الحكم و موجب نقضه.

وحيث إنه يبين من واقع أوراق الطعن أن الطاعن قد أحيل إلى التقاعد بقرار من أمين فرع صندوق الضمان الاجتماعي بالجبل الأخضر في عام 1993 كعامل لحساب نفسه لبلوغه السن القانونية، وأياً ما كان الأمر بشأن بلوغ الطاعن السن التقاعدية في عام 1987 حسب ادعائه إلا أن قرار إحالته إلى التقاعد في عام 1993 قد أنشأ مركزاً قانونياً خاصا بالطاعن، ولئن كان هذا القرار الفردي هو تطبيق لحكم القانون فهو أيضاً منشئ لمركز قانوني خاص متميز عن الوضع القانوني المجرد المتولد عن القانون، ومن ثم فلا ينبغي أن ينفي عن العمل الإداري الذي يكون تطبيقا لنص عام مقيد – ولو كان مخالفاً له – صلاحيته لإنشاء مركز قانوني أو تعديله، لأن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى.

ومن ثم فإن إحالة المدعي إلى التقاعد، إنما هو قرار إداري صادر بإنشاء مركز قانوني بالنسبة للطاعن سواء انطوى قرار الإحالة على خطأ في تحديد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو لم يكن منطوياً على ذلك، فهو الذي أثر في مركزه، وكان عليه أن يتعقبه بالطعن عليه بدعوى الإلغاء في ميعادها القانوني.

وحيث إنه لا يبين من الأوارق ما يفيد أنه استصدر حكما بإلغاء قرار إحالته إلى التقاعد، ومن ثم فلا يجديه التمسك باعتباره متقاعداً في عام 1987 بقوة القانون، وبالتالي عدم انطباق لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1991 على وضعه والحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواه بشأن إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية التي رفضت اعتراضه على تسوية حالته وفق لائحة التسجيل والاشتراكات لعام 1991 لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى نعي الطاعن لا أساس له مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.