أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 73/ 44ق

نشر في

طعن إداري رقم 73/ 44ق

خلاصة المبدأ

التفتيش على رجال القضاء، أسسه لجنة الكفاية سلطتها، مراقبة القضاء لأعمالها – حدود ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن يعمل قاضيا من الدرجة الثالثة بمحكمة بنغازي الابتدائية، وقد تم التفتيش على أعماله القضائية عن شهري 11 و12 1423 ميلادية وشهر 1424/1 ميلادية، وقدرت درجة كفايته – بوسط – فاعترض على ذلك أمام لجنة الاعتراضات التي رفضت اعتراضه، وأبقت على درجة كفايته – وسط – فطعن على هذا القرار أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء -الإداري بطلب إلغائه، والمحكمة قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 1997/4/8 ف، وبتاريخ 1997/6/3 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وقد سدد الرسم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 1997/6/5 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 1997/7/18 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع الجهة المطعون ضدها.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إنه أغفل الرد على جميع المناعي والعيوب التي أسندها الطاعن للقرار، وكان على المحكمة المطعون في قضائها الرد حتى يمكن معرفة الأساس الذي بنت عليه المحكمة النتيجة التي وصلت إليها ليطمئن الخصوم ويمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على تطبيق الحكم للقانون.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 13 بند 4 لائحة التفتيش على الهيئات القضائية قد نصت على أنه ” للمفتش في جميع الأحوال أن يتضمن تقريره أية ملاحظات أخرى إلى جانب البيانات المذكورة، كما يجب عليه ذكر ما لحق أعمال التفتيش عليه من أخطاء أو قصور مع بيان أوجه العيوب، وعلى المفتش أن ينوه في تقريره غير ما كتبه عليه من أحكام أو قرارات أو أوامر مذكرات وما توصل إليه من آراء قانونية، وذلك لتكوين صورة كاملة عن كفاية المفتش عليه ).

وحيث يبين من هذا النص العناصر التي يجب على المفتش إيرادها بتقريره، وذلك لتكوين الأساس الذي تقرر بناء عليه درجة كفاية المفتش عليه التي تقدرها لجنة من ثلاثة أعضاء لا يكون من بينهم المفتش واضع التقرير وفق ما نصت عليه اللائحة المشار إليها.

ولما كان ذلك، وكانت اللجنة المذكورة وبعد استعراضها للتقرير المقدم عن الطاعن بما فيه من إيجابيات وسلبيات قد رأت ومن بعدها لجنة الاعتراضات تقدير درجة كفاية الطاعن – بوسط – وهو ما يدخل في سلطتها التقديرية ما دامت قد استقته من مدونات التقرير المعد من المفتش عليه، ولا يملك القضاء الإداري في هذه الحالة سوى مراقبتها من حيث اتباعها للإجراءات القانونية المقررة حيالها دون التدخل في تقدير درجة الكفاية أو تعديلها لخروج ذلك عن اختصاصه.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو الخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزام الطاعن المصاريف.