أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 79/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 10 يونيو 2001

طعن إداري رقم 79/ 44ق


  • التصنيف: إداري
  • ذات الصلة: ضمان
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية:44 ق
  • تاريخ الجلسة: 10/6/2001

خلاصة المبدأ

موظف متقاعد، استحقاقه لعلاوة السكن تعديلها بالزيادة أو النقصان – أساسه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهما قد أحيلا على التقاعد وتم ربط معاشهما التقاعدي مع علاوة سكن وفقا لقانون التقاعد واستمرا في تقاضيها إلى أن صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 ف الذي قضى بتخفيض علاوة السكن المقررة، فطعنا على هذا القرار أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغائه وإعادة صرف علاوة السكن طبقا لقانون التقاعد وبرد ما استقطع منهما منذ تاريخ العمل بهذا القرار.

والمحكمة قضت بإلغاء القرار فيما تضمنه من نفاذه في حقهما وبأحقيتهما في العلاوة بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين وبــرد ما استقطع منهما وبإلزام الإدارة بادائها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997/4/22 ف، وبتاريخ 1997/6/19 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعنين مودعة مذكرة بأسباب الطعن.

وبتاريخ 1997/6/21 ف تم إعلان الطعن للمطعون ضده الأول عن طريق ابنه المقيم معه لعدم وجوده ساعة الإعلان، كما أتم إعلان المطعون ضده الثاني عن طريق النيابة العامة لعدم وجوده في العنوان المذكور بتقرير الطعن.

وأودع أصل الإعلانين قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 1997/6/23 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 1997/7/21 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رداة بدفاعه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثاني لأي مستندات أو مذكرات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى رقم 25/86 ق برفضها استنادا على ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا بالخصوص.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا،

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من عدة وجوه:

حاصل الأول: لما كان القرار المطلوب إلغاؤه من القرارات التنظيمية اللائحية فإنه يكفي نشرها في الجريدة الرسمية لتتوفر قرينة العلم بها وقد تم ذلك بتاريخ 86/11/20 ف وكان إيداع صحيفة الدعوى بتاريخ 1996/2/26 ف مما يجعلها قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء.

حاصل الثاني: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار قد جاء مخالفا للأحكام القضائية التي قضت باستحقاق المتقاعدين والمستحقين عنهم لعلاوة السكن بالنسب المقررة للائحة إسكان الموظفين لسنة 1967ف هو قول غير صحيح، ذلك أن الأصل في الأحكام القضائية أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، وأن الحق في اقتضاء المتقاعدين العلاوة السكن مقرر بقرار مجلس الوزراء بإصدرا لائحة إسكان الموظفين، وعليه فإن الجهة التي انشأت اصل الاستحقاق تملك تعديلها بالزيادة أو النقصان أو بالإلغاء.

حاصل الثالث: أن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن القرار الطعين قد تطاول على مراكز قانونية خاصة اكتسسبها المتقاعدين وهو ما لا يصح إلا بنص تشريعى واضح الأدلة في بسط آثاره على الماضي قول في غير محله، ذلك أن المركز القانوني المتقاعد يحتوي على شقين.. أحدهما يتعلق بتكوين هذا المركز، والآخر يتعلق بأثره، ولما كان قرار اللجنة الشعبية العامة لم يتضمن أي أثر رجعي، إذ نصت أحكامه على تخفيض علاوة السكن من الشهر التالي لصدوره، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد اعتبر أن لهذا القرار أثراً رجعياً مس الحقــوق المكتسبة للمتقاعدين قد جانبه الصواب.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن علاقة الموظف المتقاعد بالدولة شأنه في ذلك شأن الموظف العامل علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، فمركز الموظف المتقاعد من هذه الناحية هو مركز قانوني عام يجوز تغيره في أي وقت وليس له أن يحتج بأن حقا مكتسبا ومحصنا ضد كل تغير أو تعديل، وإنما للمشرع أن يعدل في هذا المركز وأن يفوض جهة الإدارة في ذلك.

وحيث إن استحقاق المتقاعدين لعلاوة السكن قد تقررت لهم بموجب أحكام لائحة إسكان الموظفين لعام 67، حيث نصت مادتها العاشرة على سريان أحكام تلك اللائحة على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم، ومن ثم يجوز تعديل علاوة السكن المقررة لهم بنفس الإدارة في أي وقت، وفق ما تقرره اللجنة الشعبية العامة في هذا الخصوص سواء من حيث شروط الاستحقاق أو الحرمان منها أو إنقاصها لأن من له سلطة تقرير هذه العلاوة أن يعيد النظر في مبررات تقريرها أو في مقدارها وفقا لمقتضيات الصالح العام.

ولما كان ذلك، وكان القرار رقم 86/582ف الصادر من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 86/9/29ف قد حدد مقدار علاوة السكن المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية حسب فئة الوظيفة التي كانوا يشغلونها، وحدد تاريخ استحقاقها من الشهر التالي لصدور القرار مما يكون معه احتساب علاوة السكن للمطعون ضدهما على هذا الأساس يتفق وصحيح القانون.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر عندما قضى باستحقاق المطعون ضدهما علاوة السكن كاملة أو ردّ ما استقطع منها فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، وعملا بحكم المادة 358/ مرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم.المطعون فيه، في الدعوى الإدارية رقم 25/86ق استئناف بنغازي برفضها.