طعن إداري رقم 69/ 50ق
طعن إداري رقم 69/ 50ق
خلاصة المبدأ
استحقاق المعاش الجزئي لإصابة العمل – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1/147 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية بالزاوية في المنازعة الضمانية رقم 9 لسنة 1995 وإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تدفع له معاش العجز الجزئي لإصابة العمل، قال شرحاً لها: إنه سقط في حفرة الصيانة أثناء إصلاحه مركبة آلية ونتج عن ذلك إصابته بعجز صحي في عموده الفقري قدرت اللجنة الطبية المختصة نسبته – %40 وأن صندوق الضمان الاجتماعي رفض استحقاقه للمعاش المذكور ونازع في هذا أمام اللجنة المذكورة التي أصدرت قرارها المطعون فيه برفض منازعته. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1371.2.8 و.ر (2003 مسيحي) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.4.7 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته مسدداً الرسم ومودعـا الكفالة، وبتاريخ 1371.4.14 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1371.4.13 و.ر، وبتاريخ 1371.4.28 و.ر أودع حافظتي مستندات أشار إلى محتويات كل منها على غلافها، ولم يودع مذكرة شارحة.
بتاريخ 1371.5.14 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة
1374.1.15و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو.المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن شرط إبلاغ اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي بإصابة العمل فور حصولها المنصوص عليه في لائحة معاشات الضمان الاجتماعي إجراء تنظيمي ليس إلا ويغنى عنه بالنسبة للطاعن إبلاغ نقابة المهن الميكانيكية التابع لها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشرط المذكور لازماً لاستحقاق المعاش الجزئي لإصابة العمل ورتب على تخلفه رفض الطعن، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في رفض الدعوى على ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية المطعون فيه من عدم ثبوت أن درجة عجز الطاعن التي بلغت أربعين في المائة نشأت عن إصابة عمل، وأن عدم إبلاغ الطاعن الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بالحادث الذي يدعيه فور حصوله كان أحد أسباب عدم الثبوت وليس سببه الوحيد، ولم ينازع الطاعن في بقية أسبابه عدم الثبوت الأخرى ويقيم الدليل على عدم صحتها أو أن لا أصل لها في الأوراق، ومن ثم يكون نعي الطاعن من قبيل الجدل الموضوعي، الذي لا تخضع فيه محكمة الموضوع الرقابة المحكمة العليا، ويكون بالتالي حرياً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.