أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 62/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 62
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن إداري رقم 62/ 50ق

خلاصة المبدأ

التحاق الموظف بالخدمة الوطنية حكمه، الملزم بدفع مرتباته – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 31/19 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلزام جهة الإدارة بإعادته إلى سابق عمله وصرف كافة مرتباته وعلاواته والمزايا المالية الأخرى وإلغاء قرارها بممانعتها في عودته إلى عمله، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قال شرحا لها: إنه كان يعمل بأمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والتحق بالقوات المسلحة في 1988/6/11 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن الخدمة الوطنية ولما أنهى هذه الخدمة عاد إلى جهة عمله التي أخطرته في 1369/10/14 و.ر بممانعتها في عودته إلى سابق عمله بها.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلزام الجهات الإدارية الطاعنة بصرف مرتبات المطعون ضده عن الفترة من 1988/6/11 إلى 1992/4/11 ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371/1/28 و (2003 مسیحی) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/3/29 و. ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/4/7 و. ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه بتاريخ 1371/4/5 و. ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي برفض الدعوى أو بالنقض مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة ‏1374.1.15 و.ر (2006 م ) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1987 اعتبرت الموظف أثناء أدائه للخدمة الوطنية في حكم المعار من جهة عمله الأصلي وأن القوات المسلحة هي الملزمة بدفع مرتباته طيلة مدة أدائه للخدمة الوطنية، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف أحكام هذا النص وألزم الجهة الطاعنة بدفع مرتبات الطاعن عن الفترة التي التحق فيها بالخدمة الوطنية، فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى التحق الموظف أو من في حكمه بالخدمة الوطنية يكون وجوده فيها وجود الموظف المعار وتطبق بشأنه أحكام الإعارة فتمنح له مكافأة شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ولا تلتزم جهة عمله الأصلية بدفع مرتباته خلالها ويستفاد هذا من نصي المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن الخدمة الوطنية حيث نصت الأولى على أن ” يكون للمجند فيما يتعلق بشغل الوظائف الحق في الآتي:

  • أ. أن يتقدم للتوظف في الوحدات الإدارية العامة والشركات والمنشآت العامة ويكون وجوده في التجنيد مدة الخدمة الوطنية بعد التعيين في الوظيفة، في حكم الإعارة.
  • ب. الأولوية في التعيين لشغل الوظائف بشرط الحصول على شهادة سلوك بدرجة جيد جداً على الأقل أو خطاب من الجهة العسكرية المختصة بالتزكية للتمتع بهذه الأولوية.
    ج. أن يحتفظ له أو للمستدعي للخدمة الوطنية من الموظفين أو من في حكمهم بعمله الأصلي أو بعمل مماثل ويعاد للعمل إذا طلب ذلك خلال شهر من تاريخ تسريحه وكان لائقا للعمل المحتفظ له به.
  • د. أن يحتفظ للموظف أو من في حكمه أثناء وجوده في الخدمة الوطنية بما يستحقه من ترقيات أو علاوات بشرط أن لا يسجل عليه هروب أثناء تأديته للخدمة الوطنية وتضم مدة خدمته فيها لمدة عمله وتحسب في المكافأة أو المعاش ” ونصت الثانية على أن ” تمنح للمجندين مكافأة رمزية شهرية تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة”.

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بالزام جهة الإدارة التي كان يتبعها المطعون ضده قبل التحاقه بالخدمة الوطنية بدفع مرتبات المطعون ضده عن الفترة التي أدى فيها واجب الخدمة الوطنية، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها، عملاً بالمادة 385 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 31/19 ق استئناف طرابلس برفضها.