أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 67/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 67
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن إداري رقم 67/ 46ق

خلاصة المبدأ

إعادة الفحص الدوري للمتقاعد بسبب العجز الصحي، بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المقررة جائز قانونا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تحصل الوقائع في أن الطاعن كان يعمل بهيئة الشرطة، ونظراً لإصابته ببعض الأمراض تمت إحالته على لجنة تحديد نسبة العجز، فقررت اللجنة الابتدائية نسبة عجزه بستين في المائة 60%، واعتمد هذا القرار من اللجنة الطبية العامة للمنطقة الأولى وأعيد عرضه مرة أخرى وأكدت ذات اللجنتين على نفس نسبة العجز، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات أعيد عرضه مرة أخرى على اللجنة الطبية التي قررت تخفيض نسبة عجزه إلى 32% فقط فطعن على هذا القرار أمام لجنة المنازعات الضمانية التى قررت أحقيته في المعاش الضماني بسبب العجز الكلي لغير إصابة العمل من تاريخ وقفه، فطعنت جهة الإدارة على هذا القرار أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الجبل الأخضر والتي أصدرت حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/4/29 ف و بتاريخ 1999/6/28ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا حافظة مستندات احتوت على سند التوكيل، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وصورة من قرار لجنة المنازعات، ومذكرة بأسباب الطعن مسددا الرسم، والكفالة.

بتاريخ 1999/7/1 ف أعلن المطعون ضده لدى إدارة القضايا بدرنه، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ

1999/7/6 ف.

لم تقدم إدارة القضايا مذكرة بالرد على دفاع الطاعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا ؛ أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/3/9 و ر لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وآية ذلك أن الحكم المطعون فيه تأسس على أن إعادة العرض تتم وفقا لنص المادة 51 من لائحة تقدير العجز رقم 81/1309 ف خمس مرات، وهذا ما تقتضيه كلمة دوري في فهم الحكم، وهو فهم غير صحيح، ذلك لأن هذا النص وضع قرينة قانونية، هي

استقرار الحالة المرضية بعد فوات خمس سنوات، أي أنه لا يجوز إعادة عرض المضمون بعد مضى خمس سنوات من مرضه إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 52، 53 من ذات اللائحة، وإذا كان الطاعن قد تحددت نسبة عجزه بستين في المائة بتاريخ 1988/9/13 ف، ثم أعيد عرضه سنة 1993 ف، أي خلال الخمس سنوات، وثبتث نسبة العجز السابقة وبالتالي لا يجوز عرضه بعد ذلك إلا وفقا لنص المادة 52، أي بناء على طلب إعادة التأهيل المختص، وهو ما لا وجود له بالأوراق ولا ينال من ذلك قعوده عن التقدم للعرض، لأن هذه المسألة عالجتها لائحة معاشات الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار رقم 81/669 ف، والتي أحالت عليها لائحة تقدير العجز المذكورة في المادة 54 التي تنص على أن تتبع بشأن إعادة الفحص أحكام المواد: 70.83، 84، 86،85.

كما أن الحكم المطعون فيه استدل في أسبابه على أن اللجنة الطبية أكدت على إعادة العرض، وحددت تاريخا لذلك في كل مرة تم فيها عرض الطاعن عليها، وهو ما لا أصل له في الأوراق، وخاصة التقارير الطبية التي لم تشر إلى ذلك مما يكون معه الحكم قد استدل بما يخالف الثابت بالأوراق.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن المادة 51 من لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1981/1309 ف بتاريخ 1981/10/31 ف تنص على أنه على كل مشترك استحق معاش عجز كلي أو عجز جزئي – سواء كان ذلك بسبب إصابة عمل أو مرض مهني أو لغير ذلك من أسباب العجز – أن يتقدم بعد تسوية المعاش له إلى اللجنة الطبية لتقدير العجز في البلدية لإعادة الفحص بصفة دورية كل سنة، ولمدة خمس سنوات ما لم يبلغ سن الشيخوخة، وذلك للتحقق من استمرار العجز، وما إذا كان قد طرأ تحسن على حالته بسبب إعادة التأهيل، أو لغير ذلك من الأسباب، أو إصابته بانتكاسات أو مضاعفات، على ألا يخل ذلك بحكم المادة التالية لها.

ومفاد ذلك أن يتوجب على من استحق معاشا بسبب العجز الصحي أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لتتولى إعادة فحصه بصفة دورية كل سنة، ولمدة خمس سنوات من بعد تسوية معاشه للتحقق من استمرار عجزه أو طرو، تحسن على حالته، ويمضي تلك المدة لا يكون ملزما بتقديم نفسه لإعادة فحصه، إلا أن ذلك لا يحول دون إعادة الفحص بناء على طلب من المعني أو من مركز إعادة التأهيل وفق المواد 52، 53، 54 من اللائحة المذكورة.

والقول بغير ذلك يؤدي إلى عدم إمكانية إعادة فحص من انتكست حالته أو حصلت له مضاعفات أو إصابة عمل جديدة أثرت في حالته السابقة، وهو ما يخالف قصد الشارع، وما يهدف إليه من ضمان متابعة حالة المحالين إلى التقاعد بسبب العجز الصحي، وللحيلولة دون إساءة استعمال هذه الوسيلة وهو ما حدا به إلى تشكيل لجنة طبية مركزية المراقبة وإعادة فحص حالات الإحالة على المعاش الضماني بسبب العجز الصحى بالقرار رقم 1988/451 ف الصادر من اللجنة الشعبية العامة، والذي يعمل به من تاريخ صدوره في 1988/8/14 ف ببين فيه اختصاصها، ويتمثل في مراقبة أعمال لجان تقدير العجز، والتأكد من مدى صحة الإحالة على المعاش بسبب العجز وتوافر شروط الاستحقاق، وذلك بدراسة الملفات الطبية والكشف على جميع فئات أصحاب المعاشات من تأمينية وتقاعدية وضمانية، مما يؤكد أن إعادة فحص المستحقين للمعاش بسبب العجز الصحي غير محددة بزمن، بحيث تشمل الحالات السابقة على صدور القانون رقم 1980/13 ف بشأن الضمان الاجتماعي.

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويضحى الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف.