أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 74/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 74
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن إداري رقم 74/ 46ق

خلاصة المبدأ

استحقاق بعض الفئات العلاوة التمييز مشروط بالنص عليها صراحة بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدراية رقم 36/76 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي وقال شرحا لها: إنه يعمل بوظيفة فني بمعمل التحاليل بكلية العلوم جامعة قار يونس، ويستحق علاوة التمييز المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1984/429 لبعض المهن، ومنها أعمال المختبرات والتحليل الكيماوي والجرثومي، إلا أن جهة عمله امتنعت عن منحه العلاوة دون مبرر، مما اضطره إلى رفع الدعوى سالفة البيان، ومحكمة استئناف بنغازي بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/5/11 وبتاريخ 99/7/8ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مرفقا به حافظة مستندات احتوت على توكيل بالدفاع، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن وأوراق أخرى دونت مضامينها على ظهر غلاف تلك الحافظة، وسدد الرسوم، والكفالة المقررين.

وبتاريخ 99/7/10 أعلن الطعن للمطعون ضدهم عن طريق إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 99/8/10 أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلاقها، وقدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شکلا، ورفضه موضوعا.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية قانونا، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، لأنه قضى برفض دعواه استنادا إلى أنه لا يعمل في معامل التحاليل الكيماوية الأمر الذي يعتبر تضييقا في نطاق تطبيق القرار المشار إليه دون مبرر.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن الأصل وفقا للقانون رقم 1981/15 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين هو عدم تمييز أية فئة على أخرى والاستثناء هو تقرير بعض التمييز لمن يقومون بأعمال معينة أو قطاعات معينة، وبالتالي فإن استحقاق الموظف العلاوة تمييز، منوط بالنص على ذلك صراحة، وحيث أن قرار اللجنة الشعبية قد أورد على سبيل الحصر فئات العاملين الذين يستحقون علاوة التمييز، ولم يذكر من ضمنهم العاملين في تقطير المياه مثل الطاعن، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن للمطالبة بعلاوة التمييز المستحقة بموجب القرار المشار إليه موضحا عدم انطباقه في حقه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون نعي الطاعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله، مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبل الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصاريف.