أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 65/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 65
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 مارس 2006

طعن إداري رقم 65/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 305 لسنة 31 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الصادر في المنازعة رقم 2001/292 ف قال شرحاً لها: إن المطعون ضده مواليد سنة 1919 ف واخضع نفسه لأنظمة الضمان الاجتماعي بتاريخ 1999/10/31ف كعامل لحساب نفسه في نشاط سائق شاحنة اعتباراً من 1989/6/30 ف ثم تقدم بطلب لتسوية معاشه الضماني لبلوغه سن الشيخوخة في 1984/7/1 ف إلا أن الصندوق رفض إجراء التسوية له فتقدم إلى لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه يربط معاشه الضماني وصرفه من تاريخ 1999/11/19 ف إلا أن الصندوق لم برتض هذا القرار.

كما أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 131 لسنة 31 ق طلب فيها تعديل القرار المطعون فيه السالف بيانه وباستحقاقه متراكم المعاشات الضمانية من تاريخ 1984/4/30 ف حتى 1999/11/1 ف وقال شرحاً لذلك: بأنه يعمل لحساب نفسه وتقدم بتاريخ 1999/10/31 ف بطلب ربط معاشه وقد سدد الاشتراكات الضمانية من تاريخ 1984/11/30 ف باعتباره من مواليد 1919 ف إلا أن الصندوق رفض إجراء التسوية له فنازعه أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه. والمحكمة بعد أن ضمت الدعويين قضت

أولاً: في موضوع الطعن 31/305 ف برفضه.

ثانياً: بقبول الطعن رقم 31/331 ف شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى إلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف متراكم المعاشات الضمانية من 1984/7/1 ف وحتى 1999/11/1 ف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372/2/24 و. ر 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372/5/4 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1372/5/8 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامية (…) باعتباره الموطن المختار للمطعون ضده، وأعيد أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. بتاريخ 1372/6/2 و.ر أودع دفاع المطعون ضده سند وكالته ومذكرة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي.

أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً وثانياً: بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة تمسكت برأيها حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على صورة الحكم التي يجب إيداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع هذه الصورة من الحكم من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنها خالية من الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنها صورة طبق الأصل، وكان لا يكفي لإثبات ذلك مجرد وضع ختم المحكمة على صورة الحكم أو وضع ختم يحمل عبارة – صورة طبق الأصل – ما لم يقترن هذا الختم أو ذاك بتوقيع الموظف المختص بقلم الكتاب، كما لا يكفي أن تكون صورة لأخرى تحمل الإشهاد، الأمر الذي تكون معه إجراءات الطعن غير مستوفاة، بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.