أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 64/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 64
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2000

طعن إداري رقم 64/ 43ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز النعي على الحكم بما لم يطرح على محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 20/41ق أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية) بطلب إلزام جهة الإدارة بتعويضه بمبلغ 50,000 ألف دينار عن الأضرار التي لحقته بسبب إنهاء خدماته بجهاز التشغيل والصيانة بغريان بموجب القرار رقم 1 لسنة 87، وقال شرحا لدعواه بأنه يعمل موظفاً بجهاز التشغيل والصيانة بغريان، وكان يؤدي عمله على خير وجه إلى أن فؤجئ بصدور القرار رقم 1 لسنة 87 بتاريخ 87/1/6 بإنهاء خدماته فطعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه، وبإلغاء ما ترتب عليه من آثار، وذلك بتاريخ 90/11/25 تأسيسا على أن القرار شابه عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/3/26 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بدفع مبلغ ألف دينار للطاعن تعويضا له عن الضرر المادي والمعنوي مع إلزامهما بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/3/26، وبتاريخ 96/4/25 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بموجب تقرير طعن لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث أودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 96/5/7 أعلن الطعن إلى المطعون ضده حيث سلم الإعلان إلى أخيه الذي يساكنه، ويقيم معه وذلك لعدم وجود المطلوب إعلانه وقت الإعلان، وبتاريخ 96/5/8 أعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرات رادة.

حددت جلسة 96/5/25 لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 1999/12/19 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وآية ذلك أن الحكم المطعون فيه ذكر في ديباجته أن المطعون ضدهما، وهما أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي، وأمين اللجنة الشعبية للمرافق ببلدية الجبل الغربي على الرغم من زوال صفة المطعون ضدهما بموجب القانون رقم 16 لسنة 92 بشأن الهيكلية الإدارية، وتصحيح المطعون ضده لشكل الدعوى على النحو الذي أورده الحكم، وفي ذلك مخالفة لنص المادة 273 مرافعات التي ترتب البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية والخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم مما يوجب نقض الحكم مع الإعادة

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه في مجال الرد على الدفع بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضدهما قوله إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن قد قام بتصحيح شكل دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 1995/5/6، وتم إعلانها إلى إدارة القضايا بوصفها نائبة عن أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة، وبذلك يكون الطاعن قد صحح دعواه في مواجهة المطعون ضدهما بصفاتهما الجديدة.

وحيث إن هذا الذي حصله الحكم لم تجادل فيه جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى، وإلى أن صدر حكم فيها، مما يكون معه ما تنعاه الجهات الطاعنة في غير محله، ويتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.