أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 56/ 43ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 56
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يناير 2000

طعن إداري رقم 56/ 43ق

خلاصة المبدأ

احتساب علاوة العمل الإضافي ضمن الأجر الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تتحصل واقعات الدعوى – كما تبين من أوراق الطعن – في أن شركة الواحة للنفط أحالت المطعون ضده إلى المعاش استنادا إلى قرار اللجنة الطبية بثبوت عجزه، وتم تسوية معاشه الضماني باحتساب ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الإضافي ضمن مرتبه، إلا أن لجنة المسح الشامل استبعدت مقابل العمل الإضافي من مرتبه الذي سوى على أساسه معاش المطعون ضده الضماني، فاعترض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت احتساب مقابل العمل الإضافي ضمن مرتبه، فطعن الطاعن فيه بالإلغاء أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بصحيفة دعواه رقم 22/193 المودعة قلم كتابها في 93/8/19، والمحكمة بجلسة 96/2/13 قضت برفض الطعن.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/13، وبتاريخ 96/4/13 قررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا ببنغازي، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن، كما أو دعت بتاريخ 96/4/21 مذكرة شارحة أحالت فيها على أسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 96/4/23 أعلن الطعن للمطعون ضده شخصياً، وأودع أصل ورقة إعلانه بذات التاريخ. ليس في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على أن تفسير الحكم المطعون فيه ومن قبله لجنة المنازعة الضمانية لمفهوم السنة الميلادية بالسنة الأخيرة في حياة الموظف يتفق مع صحيح القانون.

حددت جلسة 99/11/28 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة 99/12/19، وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 200/1/2 وفيها صدر الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مبنى طعن الجهة الطاعنة يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة إن المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بتاريخ 80/11/24 حددت المقصود بالمرتب الذي يستحق عنه الاشتراكات بأنه المرتب الفعلي، مضافاً إليه ما يستحق عن علاوة العائلة وسائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة والمنتظمة المحددة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، وقد أورد القرار 81/20 بشأن تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعلي متى كانت لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة، وبذلك فإن مقابل العمل الإضافي لا يدخل في حساب الاشتراكات إذا قلت المدة التي تقاضى عنها هذا المقابل عن ستة أشهر في السنة خلال السنوات الأخيرة الثلاث لمدة خدمته ولا تعتبر ثابتة ومستقرة، والمدة التي تقاضى عنها المطعون ضده مقابل العمل الإضافي في السنة الأخيرة تقل عن المدة المقررة، حيث انتهت خدماته في 89/4/5 والعبرة بالتقويم الميلادي في حساب السنة الأخيرة للخدمة، والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك فيما انتهى إليه من أن اللائحة الواجبة التطبيق الصادرة في 80/11/24 لا تشترط صفة الاستقرار والثبات والانتظام في بدل العمل الإضافي، وأن مفهوم السنة الميلادية بأنها الاثنى عشر شهراً الأخيرة في حياة الموظف الوظيفية، وهو ما يجعله مخالفا للقانون متعين الإلغاء.

وحيث إن المادة 52 من القانون رقم 80/13 بشأن الضمان الاجتماعي حددت في البند السادس منها المقصود بالمرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني للمضمون بأنه المرتب الأساسي والأجر الأساسي مضافا إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى متى كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة.

وقد رددت هذا المعنى المادة الأولى من لائحة المعاشات الضمانية، وذلك على الوجه المحدد بلائحة الاشتراكات والتفتيش والقرارات الصادرة بمقتضاها.

ومفاد ذلك أن العلاوات والمزايا المالية الأخرى التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى عليه المعاش الضماني متى كانت مستقرة ثابتة ومنتظمة دون تحديد سواء من حيث نوعها أو المدة التي تصرف خلالها، وبغض النظر عن فئات المشتركين، أما فيما يتعلق بالعلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يستحق عنه الاشتراك فقد فوضت المادة 34 من لائحة التسجيل في تحديدها بقرار يصدره بالنسبة لفئات الموظفين، أما بالنسبة لبقية والاشتراكات والتفتيش (أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي في تحديدها بقرار بالنسبة لفئات الموظفين، أما بالنسبة لبقية الفئات فقد تكفلت المادة 35 من ذات اللائحة فى بيانها، ومن بينها بدل العمل الإضافي في بندها السابع متى كان له صفة والثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة ).

وينبني على ذلك أن المشرع اعتد بالمدة التي تصرف خلالهـا عـلاوة العمل الإضافي حتى يتم احتسابها ضمن «الأجر» الذي يستحق عنه الاشتراك، حيث تعد ثابتة مستقرة ومنتظمة إذا استمر صرفها لمدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الميلادية الواحدة، أما بالنسبة للعلاوات التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني، فلا يشترط فيها سوى الثبات والاستقرار والانتظام، وعليه فإن علاوة العمل الإضافي بحكم طبيعتها لا تعد ثابتة ولا مستقرة وغير منظمة لارتباطها بظروف العمل وتقدير جهة العمل وبالتالي لا تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده عند انتهاء خدماته تابعا لشركة الواحة للنفط، وأن تسوية معاشه الضماني باستبعاد ما كان يتقاضاه من مقابل العمل الإضافي من مرتبه يتفق وصحيح القانون، والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك قد جانبه الصواب وخالف القانون وأخطأ في تطبيقه، شأنه في ذلك شأن لجنة المنازعات الضمانية، مما

يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والتصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 22/193 استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.