أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 58/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 58
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن إداري رقم 58/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز نزع أعيان الوقف للمنفعة العامة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن الهيئة العامة للأوقاف عند قيامها بحصر ممتلكات الوقف تبين لها أن عددا من أملاك الوقف قد تم الاعتداء عليها دون وجه حق ، ومن بينها قطعة الأرض الكائنة بمحلة المنطرحة بزليتن حيث صدر قرار من بلدية المرقب باعتبارها من أعمال المنفعة العامة ، وذلك لإقامة فندق سياحي عليها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي بناء على الاتفاق الذي تم بين البلدية المذكورة وصندوق الضمان بشأن بيع قطعة الأرض المملوكة للأوقاف، وبعد موافقة من اللجنة الشعبية العامة ، الأمر الذي دعا الطاعن إلى رفع دعوى أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – للمطالبة بإلغاء القرار الصادر بنزع الملكية ، غير أن محكمة الاستئناف قد قضت برفض الدعوى .

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/4/20 وبتاريخ 99/6/17 قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعا مذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، ، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه .

و بتاريخ 99/6/19 أعلن الطعن للمطعون ضدهم عن طريق إدارة القضايا ، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي ، وأودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها ، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إنه قضى بأن القانون رقم 72/124 بشأن الوقف لا يمنع نزع ملكية عقارات الوقف للمنفعة العامة ، وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن نزع الملكية ينافي فكرة الوقف من أساسها ، لأن الوقف مبني على عدم جواز انتقال ملكية العين الموقوفة مطلقا أو مؤقتا ، وبالتالي فإن أي تصرف ناقل لملكية الوقف أيا كانت أداته ومبرراته والجهة التي أصدرته يعتبر تصرفا غير صحيح ، ولا يختلف في هذا ما يجريه الأفراد من تصرفات وما تقوم به الإدارة استنادا على وسائل السلطة العامة ، بما في ذلك نزع العقار للمنفعة العامة ، ومما يؤيد هذا النظر أن مذهب الإمام مالك بن أنس الذي أحال إليه القانون رقم 1972/124 لا يجيز المساس بأعيان الوقف إلا لتوسعة مسجد أو شق طريق لينتفع به جميع الناس ، مما مؤداه أن النزع لصالح جهات استثمارية للحصول من ورائه على ربح غير جائز بالنسبة لعقارات الوقف ، ولما كان نزع العقارات بوجه عام يعتبر استثناء على الأصل العام لما يتضمنه من اعتداء على الملكية الخاصة التي اعتبرتها القواعد الأساسية المعمول بها في الجماهيرية مقدسة ، وكان من المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه ، فيجب قصر النزاع على ما ورد النص فيه صراحة ، و بالنسبة لعقارات الوقف يجب أن يكون النزع لتوسعة مسجد أو لشق طريق دون غيرهما من المرافق العامة ، لما في ذلك من منافاة النزع لفكرة الوقف كما سلف البيان ، وإذا كان ذلك ، فإن ما انتهى إليه الحكم من جواز نزع عقار الوقف لا يجد له سندا من القانون، الأمر الذي يستوجب نقضه .

ولا ينال من هذا القول أن القانون رقم 72/116 الذي أجاز نزع العقارات للمنفعة العامة لم يستثن عقارات الوقف ، ذلك لأن الأصل هو عدم جواز نزع العقارات للمنفعة العامة إلا بنص صريح في القانون ، وخاصة إذا كانت هناك تشريعات تمنع التصرف في نوع من العقارات مثل عقارات الوقف ، فإن جواز نزعها هو الذي يحتاج إلى النص الصريح على ذلك وليس العكس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى .