أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 31/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 31
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2002

طعن إداري رقم 31/ 45ق

خلاصة المبدأ

العلم اليقيني بالقرار مسألة موضوعية تختص بتقديرها محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده المدعو (….) أقام الدعوى الإدارية رقم 166 لسنة 22 ق أمام محكمة استئناف بنغازي يطلب إلغاء قرار لجنة تخصيص العقارات رقم 53 لسنة 92 القاضي بإلغاء إجراءات التخصيص الوارد على القطعتين المشار إليهما بحرف (ب. د) الكائنة بالصابري، وقال شرحا لدعواه بأنه يملك العقار الكائن بالصابري وشيد عليه مساكن لنفسه ووالده وأبنائه إلا أن جهة الإدارة قامت بنزع ملكية العقار المذكور وقايضه بقطع أراض أخرى من بينها القطعتان المشار إليهما سلقا إلا أن اعتراض الطاعنين بالطعن الماثل أدى إلى صدور القرار المطعون فيه وخلص إلى طلب إلغاء القرار المذكور وتدخل في الدعوى كل من (..،..) بحجة أنه مالك العقار بطريق الإرث كما تدخل فيهـازالطاعنان في الطعن الماثل تدخلا انضماميا لجهة الإدارة. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 97/12/13 بقبول الطعن والتدخل شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعون العقارية رقم 53 لسنة 92 والزام جهة الإدارة بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 97/12/23 وبتاريخ 98/2/21 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وبتاريخ 98/2/24 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم لدى إدارة القضايا كما أعلن إلى المطعون ضده (……) عن طريق ابنه المقيم معه لعدم وجود المطلوب إعلانه شخصيا وقت الإعلان وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

كما أودع محامي الطاعنين بذات التاريخ 98/2/24 حافظة مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة ومن بينها صورة الحكم المطعون فيه كما أودع دفاع الطاعنين مذكرة شارحة بتاريخ 98/3/3، وبتاريخ 98/3/31 أودع دفاع المطعون ضده (……) مذكرة بدفاع موكله دفع فيها بعدم صفته فقرر الطعن لأنه لم يكن موكلا في الطعن، وبتاريخ 98/4/18 أودع دفاع الطاعنين مذكرة رادة على مذكرة المطعون ضده الخامس (….)

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن.

ورأت قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2002/3/10 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب للأسباب التالية

أولا: موضوع النزاع يتعلق بفسخ عقد المقايضة المبرم بين المطعون ضده الخامس (….) وجهة الإدارة، وهو بذلك يخرج عن اختصاص القضاء الإداري مما يجعل المحكمة قد خالفت القانون عندما تصدت للفصل في الدعوى.

ثانيا: الحكم المطعون فيه كان عليه أن يقضي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد لأن قرار لجنة الطعون العقارية صدر بتاريخ 93/2/10 والطاعن قرر الطعن عليه بتاريخ 93/9/8، أي بعد فوات ميعاد الستين يوما المقررة للطعن على القرارات الإدارية وبذلك يكون الطعن قد قدم بعد الميعاد مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.ويتعين إلغاؤه.

ثالثا: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ذلك أن الدعوى رفعت من المطعون ضده الخامس (……) ضد أمين اللجنة الشعبية للمرافق والأشغال العامة والسياحة المكلف بالمرافق حسبما هو مبين في ديباجة الحكم في حين أن الخصم الحقيقي هو أمين لجنة إدارة الأملاك العامة مما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف بما يوجب نقضه.

رابعا: بطلان القرار لصدوره من غير مختص وخلاف للاجراءات القانونية التي أناطت بلجان خاصة أمر تخصيص قطع الأراضي المملوكة للدولة حيث تم تخصيص قطعتي الأرض محل النزاع للطاعنين مما لا يجوز

معه إعادة تخصيصها للغير دون عرض على اللجنة المختصة، فضلا أن عن قرار التخصيص الصادر للطاعنين قد تم صحيحا ولا يجوز سحبه.

خامسا: ذهب الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في قطع الأراضي محل النزاع وفقا للائحة التصرف في الأراضي الفضاء المملوكة للدولة التي تعطي الأولوية للمطعون ضده الخامس عوضا عن عقاره، المنزوع ملكيته في حين أنه لا سند لذلك، لأن المطعون ضده الخامس تم تخصيص قطعتي أرض له، ولا يجوز تخصيص أرض أخرى له، والحكم إذ ذهب إلى خلاف ذلك يكون قاصرا بما يوجب إلغاؤه.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، لأنه فيما يخص الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى لتعلق الأمر بمناقلة عقارية فإنه دفع في غير محله لأن الثابت أن النزاع يتعلق بطلب إلغاء القرار الإداري رقم 53 لسنة 192 الذي قضى بتخصيص قطعتي أرض للمواطن(…) مما يجعل القضاء الإداري هو المختص بنظر الدعوى ويتعين لذلك الالتفات عن هذا الدفع.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فهو كسابقه ذلك أن الأصل في القرار الإداري إبلاغ صاحب الشأن به أو نشره طبقا للقانون، ويقوم مقام النشر والإبلاغ العلم اليقيني به لدى صاحب الشأن بالقرار ومحتوياته وحيث إن مسألة العلم اليقيني مسألة موضوعية تختص بتقديرها محكمة الموضوع والتي دللت بأسباب سائغة على عدم علم المطعون ضده بالقرار مما يجعل دعواه قد أقيمت في الميعاد ويضحى هذا الدفع في غير محله يتعين رفضه.

وحيث إن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة غير سديد، ذلك أن اختصام أمانة المرافق والأشغال والسياحة وأمانة اللجنة الشعبية العامة والتي تعتبر على الأجهزة الإدارية ورأس الهرم فيها كافيا بحد ذاته لصحة الخصومة الماثلة ويتعين الالتفات عن هذا النعي.

وحيث أنه فيما يخص النعي ببطلان القرار خلافا للإجراءات القانونية لأن الأرض سبق تخصيصها للطاعنين بموجب قرار تخصيص صدر وفقا للقانون فإنه حتى بفرض صحة ذلك فإن تخصيص الأرض للمطعون ضده (……) قد تم الطعن فيه أمام لجنة الطعون العقارية التي قضت بأحقية الطاعنين في أرض النزاع فقام المطعون ضده سالف الذكر بالطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المطعون في قضائها، وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن للمطعون ضده أسبقية لوجود مناقلة بينه وبين جهة الإدارة لأنه تم نزع ملكية عقاره لدخوله في مخطط حديقة عامة وخلصت من ذلك إلى إلغاء القرار المطعون فيه.

ولما كان يترتب على إلغاء القرار المطعون فيه إعادة الخصوم إلى مراكزهم السابقة، وكذلك بالنسبة للإدارة لكي تتخذ القرار وفقا للتشريعات النافذة ولذوى الشأن بعد ذلك وفي الطعن على تلك القرارات أمام الجهة التي حددها القانون مما يجعل الحكم صحيحا في نتيجته، ويتعين لذلك رفض الطعن

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. وألزمت الطاعنين بالمصاريف.