أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 22/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 22
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 يوليو 2003

طعن إداري رقم 22/ 47 ق

خلاصة المبدأ

قرار تخصيص العقارات لا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام القضاء الإداري – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الانعتاق قد خصصت بموجب قرارها رقم 1425/9 م قطعة أرض فضاء تحت رقم 195 وجزءاً من القطعة رقم 194 للمطعون ضده، غير أنه فوجئ بصدور قرار آخر عن اللجنة المذكورة بتخصيص هذا العقار لسكان تجمع 12 مارس لاستغلالها في المناسبات الاجتماعية، فطعن على هذا القرار أمام محكمة استئناف طرابلس / دائرة القضاء الإداري / بطلب إلغائه.

والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/11/22 ف. وبتاريخ 2000/1/18 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض – نيابة عن الطاعنين – بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

وبتاريخ 2000/2/1 ف أعلن الطعن للمطعون ضده إداريا وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات، والمعدلة بالقانون رقم 89/18 ف، وذلك بتسليم الإعلان إلى مركز الشرطة المختص، مع إرسال خطاب بالبريد المسجل نظرا لعدم تواجد المطعون ضده بمقر إقامته، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة رادة أو أية مستندات أخرى.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 27/102 ق برفضها أصليا، واحتياطيا النقض مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيسا على أن:-

تنص المادة الرابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/304 م على أن يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء هذا العرض، وذلك أمام لجنة تشكل في نطاق دائرة المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها المؤتمر.

ومفاد هذا النص أن قرارات اللجنة المشكلة هي التي تكون محلا للطعن أمام القضاء الإداري، وليس قرارات لجنة التخصيص، ولما كان المطعون ضده قد لجأ للقضاء الإداري مباشرة، فإنه يكون بذلك قد سلك طريقا غير التي رسمها القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بإلغاء القرار دون بحث لمسألة اختصاصه من عدمه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة الرابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1423/304 م قد نصت على أن يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء هذا العرض، وذلك أمام لجنة تشكل في نطاق دائرة المحكمة الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة وعضوية…). وحيث يستفاد من النص المذكور أنه لا يجوز الطعن على قرار لجنة تخصيص العقارات مباشرة أمام القضاء الإداري، وإنما يجب أن تسبقه مرحلة التظلم منه أمام لجنة الطعون المذكورة في المادة الرابعة المشار إليها، وأن قرارات هذه اللجنة الأخيرة هي القابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لقرار لجنة التخصيص، وقضى بإلغائه دون بحث مسألة نهائية هذا القرار من عدمها، فإنه يكون بذلك قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى المحكمة استناف طرابلس / دائرة القضاء الإداري لنظرها مجددا من هيئة أخرى.