أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 42/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 42
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 يوليو 2003

طعن إداري رقم 42/ 47ق

خلاصة المبدأ

الدعاوى الناشئة المطالبة بحقوق عن ضمانية لا يجوز الطعن فيها مباشرة أمام القضاء الإداري – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده الأول (…..) بالمنازعة في أساس ربط معاشه الضماني حيث أقام المنازعة رقم 2 لسنة 94 طالبا ربط معاشه الضماني وفقا لتقرير الخبير المنتدب في المنازعة، فاستجابت لجنة المنازعات الضمانية لطلبه، وتم ربط معاشه على أساس ذلك التقرير، إلا أن الشركة الطاعنة في الطعن الماثل لم ترتض ذلك القرار، فطعنت عليه أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بموجب الدعوى الإدارية رقم 84 لسنة 26 بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة سالفة الذكر لانعدام القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصاريف.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 2000/1/18 أولا: ببطلان قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 2 لسنة 94

الصادر في 96/12/7.

ثانيا: بإلزام الشركة الطاعنة بأداء الاشتراكات عن الدخل الذي حدده الخبير في المنازعة الضمانية.

ثالثا: بإلزام المطعون ضده الثاني “الضمان الاجتماعي” بإعادة تسوية المعاش موضوع الطعن على أساس الدخل المفترض الذي حدده الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الخصوم بالمصاريف مناصفة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/1/18، وبتاريخ 2000/3/12 قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000/3/13 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثاني بصفته لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 2000/3/19 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول شخصيا، وأعيد أصل الإعلانين إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000/3/19، وبتاريخ 2000/4/15 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الثاني بصفته، وبتاريخ 2000/4/20 أودع دفاع المطعون ضده الأول سند وكالته ومذكرة بدفاع موكله، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الشركة الطاعنة لمذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم تأسيسا على أنه كان على المحكمة وقد قررت بطلان قرار لجنة المنازعات الضمانية أن تقف عند ذلك الحد دون التصدي لموضوع النزاع. حددت جلسة 2003/6/1 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم 2003/7/27.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث إنه من المقرر أن الطعن في أحكام القضاء الإداري بشأن إلغاء القرارات الإدارية يفتح الباب أمام المحكمة العليا لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بأسباب الطعن ودفاع الخصوم، إذ المرد إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون في روابط هي من روابط القانون العام الذي يحكم سير المرافق العامة ويضمن استمرار سيرها بانتظام واضطراد لمصلحة المجموع.

ولما كانت نيابة النقض قد طلبت نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون تأسيسا على أن المحكمة المطعون في قضائها بعد أن قررت بطلان قرار لجنة المنازعات الضمانية تصدت لموضوع الدعوى وفصلت فيه وحيث أن هذا الطلب في محله، ذلك أنه في خصوص الدعاوى الناشئة عن المطالبة بحقوق ضمانية حدد القانون رقم 13 لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي قد بينت المادة 214 من القانون المذكور أنه لا يجوز رفعها أمام القضاء الإداري مباشرة، وإنما ترفع طعنا على قرارات لجان الفصل في المنازعات الضمانية، وحيث إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول…… نازع في ربط معاشه الضماني بموجب المنازعة رقم 2 لسنة 94، وتم ربط المعاش له وفقا للتقرير المقدم في المنازعة، فطعنت الشركة الطاعنة على ذلك القرار لانعدامه، فقررت المحكمة المطعون في قضائها بطلان ذلك القرار، وكان عليها أن تقف عن ذلك الحد، وبدلا عن ذلك قضت للطاعن بما ورد في القرار الذي حكمت ببطلانه، مخالفة بذلك نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز تجاوز هذه اللجان وتخطيها، وأن قراراتها هي التي يطلب عليها بالإلغاء، والمحكمة إذ خالفت هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون بموجب نقض الحكم وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وإن الدعوى صالحة للحكم فيها وبذلك فإن المحكمة تنقض الحكم وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأداء الاشتراكات عن الدخل الذي حدده الخبير في المنازعة الضمانية، من إلزام الضمان الاجتماعي بشأن إعادة تسوية المعاش موضوع الطعن على أساس الدخل المفترض الذي حدده الخبير، وإعادة المنازعة الضمانية رقم 2 لسنة 94 إلى لجنة المنازعات الضمانية فرع بنغازي.