طعن إداري رقم 21/ 52ق
طعن إداري رقم 21/ 52ق
خلاصة المبدأ
عدم إيراد الحكم اسم عضو النيابة في ديباجته – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/95 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء القرار الصادر عن أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي رأس الطوبة بتاريخ 1372.5.24 و. ر القاضي بوقفه عن العمل وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحاً لها: بأنه نسب للعمل بقطاع التعليم بعد تقديمه للمسوغات المطلوبة للتعيين وباشر مهمته بمدرسة شهداء رأس مفتاح للتعليم الأساسي إلى أن أبلغته إدارة المدرسة بصدور قرار إيقافه عن العمل إلى حين اعتماد عقد استخدامه من قبل أمين اللجنة الشعبية الشعبية مصراتة.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت بعدم قبول الطعن شكلاً.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1372.10.21 و.ر (2004) م صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1373.2.20 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها وسدد الرسم.
وبتاريخ 1373.3.10 و.ر أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1373.3.3 و.ر.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً النقض والإعادة واحتياطياً بالرفض. أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم الجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان بمقولة أنه لم يورد اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه خلا من بیان اسم عضو النيابة وهو من البيانات الجوهرية التي رتب القانون على إغفالها بطلان الحكم كما نصت على ذلك المادة 273 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الوجه من النعي يكفي لوحده لنقض الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة أسباب الطعن الأخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.