أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 17/ 45 ق

نشر في

طعن إداري رقم 17/ 45 ق

خلاصة المبدأ

جواز صرف علاوة الندب لأعضاء الهيئات القضائية – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 24/131 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له ما تبقى له من علاوة الندب عن الخمس السنوات التي عملها كمفتش قضائي بالإضافة إلى عمله الأصلي وقال شرحا له إنه لم تصرف له عن كل سنة من سنوات ندبه الخمس بالتفتيش القضائي إلا لمدة ستة أشهر وليس في قانون نظام القضاء ولائحة التفتيش على الهيئات القضائية وما استقر عليه القضاء الإداري ما يؤيد هذا والصحيح قانونا هو دفعها عن.كل أشهر السنة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/11/25 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/1/24 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومن بين مرفقاتها سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/1/26 أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ وأودع مذكرة شارحة يوم 1998/2/9.ف.

لم تقدم إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد النظر الطعن جلسة 1370/1/20 و ر وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة 1370/2/3 و ر ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة إن ما قضى به الحكم الطعين يقوم على أن إدارة التفتيش القضائي جرت على تحديد مدة ندب رجال القضاء للعمل بها بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية بستة أشهر في السنة القضائية، واستمرت على اتباعها باضطراد حتى أصبحت من القواعد التنظيمية الواجبة الاتباع، كما يقوم على الفترة الثانية من المادة 56 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 التي تنص على أن مدة الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي يجب ألا تزيد على ستة أشهر خلال السنة المالية. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير صحيح حيث لا أساس له من الواقع بدليل أن قرارات ندب رجال القضاء للعمل بإدارة التفتيش بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ليس فيها تحديد مدة الندب بستة أشهر، وأن القانون الواجب التطبيق ليس قانون الخدمة المدنية، بل قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 الذي عالج حالات ندب رجال القضاء لإدارة التفتيش القضائي في مادته 83 التي تنص على أن (يندب للعمل بإدارة التفتيش على الهيئات القضائية العدد

الكافي من أعضاء الهيئات القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة ابتدائية أو ما يعادلها… )، وليس في هذا النص تحديد المدة الندب بستة أشهر، والعلة في عدم تحديدها فيه واضحة لأن الندب لإدارة التفتيش القضائي تراعى فيه دائما كفاءة المنتدب.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 نص في مادته 61 على جواز ندب رجال القضاء مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية لا تتعارض مع مهام وظائفهم على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى أعمالهم، إلا أن هذا القانون لم يتعرض للعلاوة المقررة لذلك، كما أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 ف تنص على سريان أحكام العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على رجال القضاء، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون المعمول به في شأنهم ولوائحه التنفيذية. وإعمالا لهذا النص تسري على الطاعن أحكام علاوة الندب هذه المقررة في الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون الخدمة المدنية، وتنص الفقرة على أنه (( أما إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي فيجب ألا تزيد مدته على ستة أشهر خلال السنة المالية ويمنح الموظف علاوة ندب تساوي ربع مرتبه الشهري)، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سريان، النص المذكور على الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.