أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 122/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 122
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 122/ 50ق

خلاصة المبدأ

طلب التعويض عن إصابة عمل استنادا إلى نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية لا يختص القضاء الإداري بنظره ـ أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/159 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضا عن الإضرار المادية التي أصابته مقدارها سبعون ألف دينار وتعويضاً عن الأضرار الأدبية مقدارها خمسون ألف دينار مع المصاريف قال شرحاً لذلك: إنه يعمل بمهنة نجار باللجنة الشعبية للزراعة ببنغازي وأثناء عمله على إحدى آلات النجارة بترت أصابع يده اليسرى مما ألحق به عاهة مستديمة بنسبة عجز 45% وهو ما ألحق به أضرار مادية ومعنوية.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً و 600 درهم مع المصارف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 1371.5.27 و.ر 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.7.5 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه.

بتاريخ 1371.7.12. و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل ورقة الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن توزيع الاختصاص على المحاكم موكول للمشرع وحده ولا تختص أي محكمة أو جهة بنظر نوع من القضايا إلا إذا أعطاها المشرع هذا الاختصاص ومن ثم يجب على المحكمة التحقق من اختصاصها بنظر ما هو معروض عليها، ولما كان القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري قد حدد اختصاص هذا القضاء على سبيل الحصر بالمادة الثانية منه، وكان الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في مسألة التعويض عن إصابة العمل دون أن يكون ذلك مما يدخل في اختصاصه المحدد على سبيل الحصر فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون متعين النقض. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن الاختصاص الولائي بين المحاكم من النظام العام، ويتعين على المحكمة قبل الخوض في موضوع الدعوى أن تتبين مدى اختصاصها بنظر النزاع، باعتبار أن ذلك من المسائل الأولية.

وحيث إن القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري قد حصر إختصاص القضاء الإداري فيما يخص طلبات التعويض الناشئة عن القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة الثانية منه إذا عرضت أمامه بصفة أصلية أو تبعية.

وحيث إن المطعون ضده أقام طعنه بطلب التعويض عن إصابة عمل مستنداً في ذلك على نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ولم يؤسسه على صدور قرار إداري ورد النص عليه في المادة الثانية من قانون القضاء الإداري المشار إليه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قضى باختصاصه بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون على النحو السالف بيانه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/159 في استئناف بنغازي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظرها.