أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 118/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 118
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 118/ 51ق

خلاصة المبدأ

اعتماد قرار لجنة تخصيص العقارات من اختصاص اللجنة الشعبية وحدها أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 26/30 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبين إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية لمحلة مصراتة المدينة رقم 45 لسنة 1425، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قالا شرحاً لها: إن لجنة تخصيص العقارات بمصراتة خصصت في اجتماعها الأول عام 1992 قطعة أرض بمحلة حطين لـ(…) وبعد أن سدد هذا الأخير ثمنها وحازها حيازة هادئة وظهر عليها بمظهر المالك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء قرار التخصيص سالف البيان، وتخصيص العقار لورثة (…). نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن، ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.3.18 و.ر – 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.5.30 و. ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.7.29 و در قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.8.1 و.ر أودعت حافظة مستندات من بين محتوياتها مذكرة شارحة، وبتاريخ 1372.8.14 و.ر أودعت حافظة مستندات أخرى أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.8.17 و.ر أودعت أصل ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلنة للأول يوم 1372.8.5 و.ر وللثاني يوم 1372.8.15 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما مذكرة دفاع أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي لموضوع الدعوى بعدم القبول واحتياطيا النقض مع الإعادة.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة1374.6.4 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن قرار تخصيص العقار محل النزاع لم يتم اعتماده بعد وبالتالي لا يكون قابلاً للتنفيذ ويجوز للجهة المختصة باعتماده أن تسحبه أو تلغيه وقد استعملت جهة الإدارة هذا الحق فألغته على أساس أن العقار محل التخصيص ملك خاص وليس ملكاً من أملاك الدولة، وهذا القرار لا يجوز الطعن فيه بالإلغاء لأنه لم يكن منشئاً لأوضاع أو مراكز قانونية. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً أن اعتماد أو عدم اعتماد قرارات لجان تخصيص العقارات ناطها المشرع باللجان الشعبية المختصة وليس لأمناء هذه اللجان.

ولما كان الثابت من الأوراق وما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته أن القرار المطعون فيه صدر من أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي مصراتة المدينة وهذا السبب كاف لوحده لإلغاء هذا القرار ولا يحتاج إلى الأسباب الأخرى التي أقام عليها الحكم الطعين قضاءه، لأن القانون لم يعط لهذا الموظف سلطة التعقيب على قرارات لجان تخصيص العقارات بالاعتماد أو بالإلغاء وإنما ناط هذه السلطة باللجنة الشعبية المختصة ولأن القرار المطعون فيه صدر من سلطة غير مختصة وألغى قرار تخصيص لم يعتمد بعد من اللجنة الشعبية المختصة، يعد قراراً إدارياً مستقلا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.

وحيث إنه لكل ما تقدم يكون النعي على الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.