أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم24/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم24/ 53 ق


  • التصنيف: أحوال شخصية
  • ذات الصلة: طعن/
  • رقم الطعن: 24
  • السنة القضائية:53 ق
  • تاريخ الجلسة:1/2/2007

خلاصة المبدأ

  1. ابداع صورة ناقصة من الحكم الجزئي المحال عليه من الحكم المطعون فيه – أثر ذلك.
  2. عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في مسائل التطليق والمتعة ونفقة العدة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 697 لسنة 2004 أمام محكمة المدينة الجزئية قالت شرحا لها: إنها زوجة للمدعى عليه بالعقد الشرعي الصحيح وقد رزقت منه بولدين وكانت محسنة إليه وقائمة بواجباتها الشرعية، إلا أن المدعى عليه كان سيء العشرة معها وأصبحت الحياة معه لا تطاق، الأمر الذي دفعها إلى إقامة هذه الدعوى طالبة تطليقها منه للضرر، وإلزامه بأن يؤدى لها مؤخر صداقها المدون بعقد الزواج، ومتعة طلاق قدرها عشرة آلاف دينار، ونفقة عدة قدرها خمسمائة دينار ونفقة إهمال بواقع مأتين وخمسين دينارا في الشهر، اعتباراً من تاريخه و تعويضا قدره ثلاثون ألف دينار، ونفقة ولديها منه بواقع مأتين وخمسين دينارا في الشهر وتوفير بيت للحضانة واجرة حضانة كل ذلك مع المصاريف والأتعاب.

والمحكمة قضت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة واحدة بائنة للضرر وألزمته بأن يؤدى لها مؤخر صداقها قدره ثلاثون ليرة ذهبية، وبأحقيتها في حضانة ولديها منه، وبأن يدفع لهـا أجـرة حضانة بواقـع عشرين ديناراً في الشهر تستمر باستمرار موجبها الشرعي والقانوني، وبأن يدفع لها نفقة ولديه بواقع مائة دينار في الشهر تستمر باستمرار وموجبها الشرعي القانوني، وبأن يوفر لها بيتا صالحا للسكن لتحضن فيه ولديها ما دام حقها في الحضانة قائما، وبأن يدفع لها نفقة عدة قدرها ثلاثمائة دينار عن كامل مدة العدة وخمسمائة دينار متعة طلاق، وألفين و خمسمائة دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحقها جراء الطلاق، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يتعلق بالنفقة عموماً والحضانة والسكن مع إلزامه بالمصاريف.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقرر الطعن عليه بالاستئناف كما استأنفته المطعون ضدها بموجب استئناف مقابل والمحكمة المطعون في حكمها قضت بقبول الاستئناف الأصلي شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف المقابل بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وألزمت كل خصم بما تكبده من مصروفات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2006.1.1. صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.5.4 قررت محامية الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى فلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات من بينها صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وسددت الرسم وأودعت الكفالة والوكالة.

وبتاريخ 2006.5.20 أو دعت أصل التقرير معلناً للمطعون ضدها بتاريخ 2006.5.13.

وبتاريخ 2006.6.12 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدها مشفوعة بسند الإنابة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن بالنسبة لمسائل الفرقة الزوجية ونفقة العدة ومتعة الطلاق وبعدم قبول الطعن شكلا لعدم إرفاق صورة كاملة من الحكم الابتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض انتهت إلى الرأي بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتطليق ومتعة الطلاق ونفقة العدة تأسيسا على أنها ليست من المسائل التي يجوز الطعن

بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها.

وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أنّ المادة 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 1989/18 قد حدد على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم تكن من بينها الأحكام الصادرة في الفرقة الزوجية بجميع أسبابها وأنواعها أو في متعة طلاق أو في نفقة عدة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة شمال طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة المدينة الجزئية، وكان من بين ما قضى به أنه أيد الحكم المستأنف فيما يجادل فيه الطاعن حول سبب تطليق المطعون ضدها منه ومتعة الطلاق ونفقة العدة كلها ليست وهي من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشانها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لا يكون جائزا من هذا الجانب…

وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم قبول الطعن شكلا فيما عدا سبب التطليق ومتعة الطلاق ونفقة العدة تأسيسا على أن صورة الحكم الجزئي المودعة بملف الطعن غير متكاملة في محله ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه إنه تبنى أسباب الحكم الجزئي وأقام عليها قضاءه وأورد في ذلك قوله: (وحيث إن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف قد جاء في محله وصادف صحيح القانون وأن ما أخذت به محكمة البداية في أسباب حكمها له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها حكمها ولا يوجد في أسباب الاستئناف الأصلي ما من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف لسلامة أسبابه وواقعية استدلالاته والتى تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها مكملة الأسباب حكمها فإن مقتضى هذه الإحالة أن يودع الطاعن صورة رسمية من إعمال من الحكم الجزئي مطابقة لأصله حتى تتمكن هذه المحكمة رقابتها على الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الصورة لا تكون مطابقة لأصلها إلا إذا كانت متكاملة لا نقص فيها.

لما كان ذلك وكان يبين من صورة الحكم الجزئي المودعة من الطاعن أنه لا رابطة بين الصفحة التاسعة والتي تليها في سياق الأسلوب والمعنى مما يفيد عدم تضمن الصورة صفحة أخرى لما ورد بأصل الحكم تتعلق بأسبابه الأمر الذي تكون معه هذه الصورة المودعة غير شاملة لجميع صفحات الحكم ولا تنبئ عن حقيقته بما يعجز هذه المحكمة عن مناقشة أسباب الطعن على ضوئها ويضحى الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون الأمر يتعين معها الحكم بعد قبول الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لسبب التطليق ومتعة الطلاق ونفقة العدة وبعدم قبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن المصاريف.