أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 634/ 51 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    634
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    1 فبراير 2007

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 4 محرم الموافق.1.2.2007 ف بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار:- سعيد على يوسف.” رئيس الدائرة ” وعضوية المستشارين:- علی مختار الصقر.:- الهاشمي على الطربان.

الهاشمي علي السني.مختار عبد الحميد منصور.وبحضور المحامي العام بنيابة النقض:۔ عبد المولى أحمد خليفة.ومسجل الدائرة محمد أحمد نور الدين.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي هر في قضية الطعن المدني رقم 634 | 51 ق المقدم من:۔ 

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته.
  2.  أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته.
  3.  مدير عام مصلحة الضرائب بصفته.
  4. الممثل القانوني لشركة البريقة لتسويق النفط بصفته.
  5.  الممثل القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط بصفته.

(( تنوب عنهم / إدارة القضايا )).

ضد:۔ 

  1. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية الوادي للخدمات النفطية.
  2. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية قارش لتوزيع الوقود.
  3. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية المحجوب لتوزيع الوقود.
  4. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية محطة وقود الدفنية.
  5. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية محطة وقود الخروبة.
  6. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية الانطلاق لتوزيع الوقود.
  7. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية مصراتة لتوزيع الوقود.
  8. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية الشعلة لتوزيع الوقود.
  9. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية محطة وقود مصراته.
  10. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية قصر أحمد التوزيع الوقود.
  11. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية طمنية لتوزيع الوقود.
  12. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية الجزيرة لتوزيع الوقود.
  13. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية محطة وقود تاورغاء
  14. (…) بصفته الممثل القانوني لتشاركية القويرى لتوزيع الوقود.

(( يمثلهم المحامي / محمد محمد اقدوره ))

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراتة ((الدائرة المدنية)) بتاريخ: 2004.5.24 ف في الاستئناف رقم 487 /31 ق.بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 290 لسنة 2002 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم قالوا فيها إنهم أبرموا عقودا مع شركة البريقة لتسويق النفط التي يمثلها الطاعن الرابع بصفته لتزويدهم بالمحروقات والمنتجات النفطية بموجب فواتير وإيصالات مستحقة عليها ضريبة الدمغة بنسبة 02 % ( اثنان في آلاف) ثم عدلت إلى 0% ( خمسة في آلاف) وكانت الشركة تقوم بخصم الضريبة المذكورة لصالح الطاعن الثالث ( مصلحة الضرائب على أساس القيمة الإجمالية للمحرر حتى تاريخ 2001.10.1 ف ثم قامت بتنبيه المطعون ضدهم ومصلحة الضرائب على أن الضريبة كانت تحصل على أساس خاطئ وأن الصحيح أن تحتسب على أساس القيمة الناتجة من احتساب ضريبة التصرف ورغم ذلك فإن المبالغ التي خصمت منهم بطريق الخطأ قبل التاريخ المذكور لم يتم ردها لهم وانتهوا إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان المبالغ المحصلة منهم بالزيادة على ما هو مستحق للدمغة مع تعويض كل واحد منهم عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، والمحكمة قضت بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لكل واحد من المطعون ضدهم المبلغ المحصل منه بالزيادة على ما هو مستحق للوفاء بدمغة المخالصة وعلى النحو الوارد بتقرير الخبرة بقيمة إجمالية قدرها ثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون دينارا وأربعمائة وتسعون درهما – حسبما بينه الحكم بأسبابه – ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومحكمة استئناف مصراتة قضت في الاستئنافين المرفوعين من الطاعنين والمطعون ضدهم بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ2004.5.24 وأعلن في 2004.7.17 وبتاريخ 2004.8.15 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا.نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – مودعا مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، كما سدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة عن الطاعن الرابع ( شركة البريقة لتسويق النفط)، وبتاريخ2004.8.30 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 2004.8.25 وبتاريخ 2004.9.12 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند الوكالة وحافظة مستندات.أعدت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.

الأسباب

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وبيان ذلك:

  1.  أنه اعتمد على تقرير الخبرة في مسألة قانونية هي من اختصاص المحكمة وليس من اختصاص الخبير في الدعوى ذلك أن القصد من ندب الخبير هو التحقق من واقع معين وليس لإبداء الرأي في أمور ذات طابع قانوني
  2.  أنه قضى بإلزام الجهات الطاعنة بأن يدفعوا المبلغ المحكوم به بالتضامن دون وجود اتفاق أو نص قانوني، وأن شركة البريقة لتسويق النفط لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويجوز مقاضاتها بمفردها ويمثلها في ذلك أمين لجنتها الشعبية 
  3. أنه احتسب بدء سريان التقادم على ما تم دفعه من ضريبة بدون وجه حق اعتبارا من العلم بالخطأ والضرر، في حين أنه يتعين احتسابه من تاريخ الدفع عملا بنص المادة 2/364 من القانون المدني، كما خلط بين مدة احتساب التقادم عن العمل غير المشروع والتقادم الضريبي.ولكل ذلك فإن الحكم يكون معيبة بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن النعي في سببه الأول غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد المبالغ المحكوم بها على سند من القول (( حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الرابع (( شركة البريقة) قام بتحصيل دمغة المخالصة من المدعين على أساس خاطئ حيث تم احتسابها على المحررات من قيمتها بالكامل والصحيح أن يتم على أساس القيمة الناتجة من احتساب ضريبة التصرف وقد أقر المدعى عليه الرابع بهذا الخطأ بموجب كتابه الموجه إلى مصلحة الضرائب المؤرخ 2002.8.12 وهذه الأخيرة طلبت حصر المبالغ الزائدة لردها للتشاركيات ولم تفعل وأن هذا الإقرار من المدعى عليهم يعد حجة قاطعة على المقر وحيث إن هذه المبالغ تم تحصيلها عن طريق الخطأ فإنه يتعين إلزام المدعى عليهم متضامنين بردها وفقا لنص المادة 184 من القانون المدني )).وهذا الذي أورده الحكم يفيد أنه ناقش ركن الخطأ ودلل على ثبوته بالمراسلات المتبادلة بين شركة البريقة لتسويق النفط ومصلحة الضرائب المتضمنة إقرارهما بأن الضريبة خصمت على أساس خاطئ ولم يعول على تقرير الخبير إلا في تحديد المبالغ التي خصمت من المطعون ضدهم بطريق الخطأ، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه فإنه لا يكون مخالفة للقانون أو شابه قصور، مما يتعين معه رفض هذا السبب من النعي.وحيث إن النعي في سببه الثالث فهو في غير محله، ذلك أن المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1973 بشأن ضريبة الدمغة المنطبق على واقعة الدعوى نصت على (….يسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها إلا إذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد….).و الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المحال على أسبابه بالحكم المطعون فيه وهو بصدد رده على دفع الطاعنين بالتقادم قوله: ( أن حق المطعون ضدهم قد ظهر لهم بعد الإجراءات التي اتخذتها الجهات المدعى عليها ( شركة البريقة ومصلحة الضرائب) باحتساب الضريبة بالطريقة الصحيحة اعتبارا من تاريخ 2001.10.1 ولم يتم إخطار المطعون ضدهم بحقهم في الرد ومن ثم فإن التقادم لا يسري في حقهم وفقا النص المادة 42 من القانون رقم 65 لسنة 1973م بشأن ضريبة الدمغة.وهذا الذي أثبته الحكم على النحو السالف ذكره ولم يعمل حكم المادة 364 من القانون المدني لعدم انطباقها على الواقعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.وحيث إن ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني من عدم وجود وجه للتضامن بين الجهات الإدارية العامة وشركة البريقة لتسويق النفط فإنه لما كان هذا النعي يشكل مصالح متعارضة بالنسبة لجميع الطاعنين إذ أنه في حالة إخراج الجهات الإدارية العامة وهي ( اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمالية وكذلك المؤسسة الوطنية للنفط ) فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إلزام شركة البريقة لتسويق النفط ومصلحة الضرائب من دفع المبلغ المحكوم به بمفردها في حين أن مصلحة كل منهما أن يبقى الالتزام وبالتضامن قائمة مع الجهات العامة وهو تعارض حقيقي بين مصالحهم يتعذر معه على عضو

واحد من إدارة القضايا أن يحقق مصلحة خاصة لكل واحد منهم دون غيره مما يجعل نعيه فيما يخص التضامن غير مقبول، مما يضحي معه الطعن برمته غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعين الرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين بصفاتهم المصاريف.

  • المستشار سعيد على يوسف رئيس الدائرة
  • المستشار علي مختار الصقر
  • المستشار الهاشمي على الطربان
  • المستشار الهاشمي على السني
  • المستشار مختار عبد الحميد منصور
  • مسجل الدائرة محمد أحمد نور الدين