أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 66/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 66/ 52 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن ممن قبل الحكم أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 447 لسنة 2003 م أمام محكمة المدنية الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنها قبلت بالزواج من المدعى عليه على أن يقوم زواجهما على أسس من المودة والرحمة والسكينة، إلا أنها قد تبين لها غير ذلك، حيث إنه أهملها، وقصر في الإنفاق عليها، ووصل به الأمر إلى حد الاعتداء عليها بالضرب، وطردها من بيت الزوجية وهي حامل وبعد أن وضعت حملها في بيت والدها مكنتها المحكمة من الدخول إلى بيت الزوجية، إلا أنه قام بطردها منه، واشتكى ضدها إلى مركز الشرطة كونها سبته وشتمته وخلصت إلى طلب الحكم بتطليقها منه للضرر، وبإلزامه بأن يدفع لهـا مؤخر صداقها المدون بعقد زواجهما، ومتعة الطلاق، ونفقة عدتها، وبحقها في حضانة ابنها منه في بيت الزوجية، وبأن يدفع لها أجرة حضانة، وتعويضا عما. من ضرر مادي و معنوي..

وقضت المحكمة:-

أولا:- بتطليق المدعية (…) من زوجها المدعى عليه (…) لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج.

ثانيا: بأحقية المدعية في حضانة ابنها من المدعى عليه.

ثالثا:- وبأحقية المدعية في البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة.

رابعا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية أجرة حضانة وقدرها خمسة وثلاثون دينارا شهريا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 لسنة 2004م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وأثناء نظر الاستئناف تدخل المتدخل (…) طالباً إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعية المتدخل ضدها الثانية ” من أحقيتها في البقاء ببيت الزوجية باعتبار أن المدعى عليه المتدخل ضده الأول قد تصرف له فيه… وقضت المحكمة بعدم قبول تدخل المتدخل شكلا، وفي موضوع الاستئناف برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون بتاريخ 15-5-2005 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 26-7-2005 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 2005.8.16 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها في 1-8-2005 م.

و قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن شكلاً على أن الطاعن لم يقم باستئناف حكم محكمة أول درجة، وأن الحكم المطعون فيه لم يقض بشيء زائد عما قضى به حكم محكمة البداية في الطلب محل الطعن.

وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989م تنص على أنه: (للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية للأسباب المذكورة في المادة السابقة في الأحوال الآتية…).

ونصت المادة 299 من ذات القانون على أنه: (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز تمن قبل الحكم، أو ممن قضى له بكل طلباته، ومفاد هذين النصين أنه لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض إلا في الأحكام الصادرة من محكمة استئنافية، وأن يكون الطاعن مستأنفاً، أو مستأنفاً عليه في الحكم المطعون فيه، وأن لا يقبل الحكم أو يقضي له بكل طلباته، كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن قبول الحكم المانع من الطعن كما يكون صريحاً يكون ضمنياً، وأن القبول الضمني يستفاد من كل فعل، أو عمل قانوني ينم عن عدم الرغبة في رفع الطعن، أو الشعور بالرضا بالحكم، والتخلي عن حق الطعن فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن كان خصماً مدعى عليه أمام محكمة أول درجة التي قضت بتطليق المطعون ضدها منه لاستحالة دوام العشرة مع إسقاط كافة حقوقها المترتبة على عقد الزواج، وبأحقيتها في البقاء ببيت الزوجية باعتبارها حاضنة، وتم استئناف هذا الحكم من المطعون ضدها قاصرة استئنافها على أسباب التطليق فقط، ولم يتم استئنافه من الطاعن متخلياً عن حقه في ذلك، وهو ما يعد قبولاً منه به، فإن الطعن منه أمام هذه المحكمة لا يكون جائزاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.