أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 28/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 28/ 52 ق

خلاصة المبدأ

عدم الرد على الدفع بالإعسار – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 172 لسنة 2003 م على الطاعن أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثة آلاف ومائتي دينار قيمة مصاريف علاج ابنته المسماة “… ” في الخارج – المحضونة لدى المدعية، ومبلغ ثمانمائة وأربعة دنانير قيمة تذاكر السفر… وقضت المحكمة لها بذلك… فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 2004 م أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 21-2005 م، وأعلن في 19-2- 2005 م، وبتاريخ 17-3-2005 م قررت إحدى المحاميات بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم، ومودعة الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وبتاريخ 20-3-2005 م أو دعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات التاريخ، وبتاريخ 26-4-2005 م أو دعت إحدى المحاميات بإدارة الشعبية حافظة مستندات اشتملت على سند إنابتها عنها دون أن تشتمل على مذكرة بدفاعها عما ورد في أسباب الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن مصروفات العلاج من مشمولات النفقة التى لا يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة بشأنها.

وحيث إن هذا الرأي في غير محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وكان من بينها – مسألة ما إذا كان الحكم صادراً فى دعوى الحضانة، والحفظ، وما يتعلق بهما.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة شمال بنغازي الابتدائية في قضية استئناف حكم محكمة شمال بنغازي الجزئية الذى قضي بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مصاريف علاج ابنته المسماة ” المحضونة لديها باعتبارها من مشمولات نفقتها الملزم بها قانونا، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن نفقة المحضون من متعلقات الحضانة، فإنه من ثم يكون الطعن في الحكم الصادر بشأنها جائزاً.

ولما كان الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب: ذلك أنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي انتهى إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها المبلغ المحكوم لها به تأسيسا على أنها قد أنفقته في علاج ابنته “… ” المحضونة لديها دون أن يبحث فيما تمسك به الطاعن من أنه معسر، وغير قادر على دفع هذا الملبغ

وحيث إن هذا النعي فى محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع.إذا ما دفع أمامها الخصم بدفع جوهري منتج في الدعوى أن تواجهه، وترد عليه بما يصلح لطرحه، فإن هي أعرضت عنه، أوردت عليه بما لا يصلح لطرحه كان حكمها قاصر البيان متعين النقض.

لما كان ذلك، وكان الثابت من عريضة استئناف الطاعن لحكم محكمة أول درجة ومن مذكراته الدفاعية المودعة ملف الطعن، والمؤشر عليها رسميا بأنها كانت ضمن أوراق القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأنه معسر، وغير قادر على توفير المبلغ الذي أدعت المطعون ضدها بأنه تكلفة علاج ابنته في الخارج لأنه يعول أسرة أخرى من زوجته الثانية عددها ثمانية أفراد، بالإضافة إلى قيامه بدفع مصاريف أخرى لأولاده من المطعون ضدها المحضونين لديها، وأجرة حضانة، وملابس الأعياد، والأضاحي والأدوات المدرسية، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفع إيرادا ورداً، وهو دفع جوهري من شأنه لو صح أن بغير وجه الرأي في الدعوى مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون فى حكمها أن تناقش ما دفع به الطاعن أمامها من أنه معسر، وغير قادر على توفير المبلغ المحكوم به عليه للمطعون ضدها باعتباره جزءاً من نفقة المحضونة، وترد عليه بما يصلح لطرحه، وإذ لم تفعل، ولم تورده، أو ترد عليه بما يبرر طرحه، وقضت في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً فى التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة شمال بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.