أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 37/ 52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 37/ 52 ق

خلاصة المبدأ

  1. إيقاع الطلاق بغير حاجة تدعو إليه أثره.
  2. قيام الحاجة إلى الطلاق مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 243 لسنة 2004 ف أمام محكمة بنغازي الجزئية على الطاعنة قائلاً في بيانها -: إنه تزوج بالمدعى عليها وأحسن إليها ولم يقصر في حقوقها، وقد حاول إصلاحها ولكن بدون جدوى، وطلب إثبات طلاقه لها أمامها، وأثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة تضمنت طلبها نفقة الإهمال ونفقة العدة والمتعة ومؤخر صداقها وأجرة السكن وتعويضها عن الضرر الذي أصابها من جراء وقوع الطلاق عليها، فقضت المحكمة:-

أولاً: في الدعوى الأصلية بإثبات الطلاق الواقع من المدعي (…) علي زوجته المدعى عليها (…) كأول طلاق بينهما “طلاقاً رجعياً” اعتباراً من 2004.5.8 ف.

ثانيا: في الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة عدة قدرها مائة وخمسون ديناراً، ونفقة متعة قدرها ماننا دينار، وبأن يوافى المدعية بمؤخر صداقها الثابت بعقد الزواج، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.2.20 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.

وبتاريخ 2005.4.9 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي.

وبتاريخ 2005.4.11 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 2005.5.19 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن بالنسبة لبدل السكن أما فيما عدا ذلك فقد رأت قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض التعويض الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على عن الطلاق مع رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض است رأيها بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لبدل السكن لأن ذلك ليس من الحالات المستثناة بالمادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 89/18 ف.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف قد حددت المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادر في استئناف أحكام المحاكم الجزئية على سبيل الحصر، وليس من بينها أجرة السكن لغير الحاضنة، إذ إن السكن من مشتملات النفقة وفقاً للمادة 22 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، والنفقة من المسائل التي يجوز فيها الطعن بالنقض.

لما كان ذلك، وكان الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه.المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم الجزئي القاضي برفض التعويض تأسيساً على أن التعويض لا يكون إلا إذا كان التطليق بحكم القاضي وفقاً للمادة 39 من القانون رقم 10 لسنة 1989 ف دون بحث ما إذا كانت الطاعنة قد تضررت بسبب الطلاق من عدمه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من أوقع الطلاق بغير حاجة تدعو إليه إلا الخلاص فطلاقه واقع وهو أثم شرعا، وإثمه دليل على إساءة استعمال هذا الحق الذي جعله له المشرع، ولم يستعمل حقه على الوجه المشروع، وأنه وإن كان حق الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة مشروطا بأن تكون هناك حاجة تدعو إليه، إلا أن قيام هذه الحاجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الجزئي أنه قضى برفض طلب التعويض عن الطلاق بالإرادة المنفردة تأسيسا على قوله:” إن التعويض لا يكون إلا حيث يكون التطليق بحكم القاضي وفقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته، حيث يكون التعسف في استعمال الحق واضحاً، وكلاهما غير متوافر، ومن ثم كان الطعن قائماً على غير أساس من القانون “، فإن ما ساقه الحكم على النحو المتقدم للتدليل على رفض التعويض عن الطلاق لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلم تبحث أسباب الطلاق والدوافع التي أدت إليه والتحقق من وجود المبررات المشروعة ومن وجود ضرر للطرف الآخر الذي وقع عليه الطلاق وهو مناط التعويض، سيما وأن الطاعنة ادعت أن ضرراً ألحق بها بسبب الطلاق بدون سبب، وقد أيده الحكم المطعون فيه وأحال على أسبابه فإنه يكون مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب متعين النقض في هذا الشق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولاً – بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه من تأييده الحكم الجزئي في قضائه بالنسبة لأجرة السكن. ثانياً- بقبول الطعن شكلاً فيما عدا ذلك، وبنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد الحكم الجزئي بالنسبة لرفض طلب التعويض عن الطلاق، وبإحالة القضية إلى محكمة بنغازي الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى في هذا الشق وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات المناسبة.