Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 26/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 26/ 53 ق

خلاصة المبدأ

  1. إذا قامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي، فيجب عليها أن تورد الأسباب المبررة لهذا التعديل.
  2. معيار تقدير التعويض عن ضرر الطلاق – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 417 لسنة 2005 م أمام محكمة باب بن عشير الجزئية مختصمة المطعون ضده الأول قالت شرحاً لها:- إنها زوجة للمطعون ضده وقد حرصت على أن يكون زواجهما قائماً على أساس من المودة والرحمة إذ أحسنت إليه واهتمت براحته واستقراره إلا أنه أساء إليها واعتدى عليها بالضرب عدة مرات مما عكر صفو حياتها معه وتحولت إلى قلق دائم…. وانتهت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر، وإلزامه بأن يدفع لها كافة حقوقها المترتبة على الطلاق والتي حددتها في صحيفة الدعوى ومحاضر الجلسات، وقضت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون ضده الأول للضرر، وإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها المحدد بخمسين ليرة ذهبية ومبلغ ثلاثمائة دينار نفقة عدة ومثله متعة طلاق، وتعويضاً قدره ألفاً دينار عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي جراء الطلاق وثلاثين ديناراً شهرياً أجرة حضانة، وبحق الطاعنة في البقاء ببيت الزوجية المقيمة فيه حالياً لحضانة ابنها فيه. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 2006 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية في الاستئناف – وفي موضوع الاستئناف والتدخل بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لنفقة العدة ومتعة الطلاق والتعويض وبيت الحضانة إلى إلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة مبلغ مائة دينار نفقة عدة، ومائة وخمسين ديناراً متعة طلاق وخمسمائة دينار تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي و معنوي بسبب الطلاق وبأحقيتها في البقاء ببيت الزوجية الكائن بمحلة حي ناصر مؤتمر عين زارة الجنوبي مؤقتاً إلى حين توفير البديل المناسب وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2006.2.28 م وأعلن في 2006.4.17م وبتاريخ 2006.5.15 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا نيابة عن الطاعنة مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ضمن حافظة مستندات. وبتاريخ 2006.5.28م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في 22 و 2006.5.25م. وبتاريخ 2006.6.22 م أودع محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته عنهما. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما يتعلق بنفقة العدة ومتعة الطلاق وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك ورفضه موضوع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن بالنقض فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لنفقة العدة ومتعة الطلاق على أنهما اليستا من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها. وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1989م حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها ما إذا كان الحكم صادراً في متعة طلاق أو نفقة عدة.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في قضية استئناف حكم من محكمة باب بن غشير الجزئية وكان من بين ما قضى به أنه عدل الحكم المستأنف فيما تجادل فيه الطاعنة حول تخفيضه لنفقة العدة ومتعة الطلاق وهما ليستا من المسائل التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه لا يكون جائزاً من هذا الجانب. وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك وقد استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك:-

1- إنه قضى بتخفيض قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق الطاعنة جراء الطلاق استناداً إلى أن المبلغ المحكوم به من محكمة أول درجة لا يتناسب وحالة المطعون ضده الأول المادية سيما بعد إنهاء خدماته من الشركة التي كان يعمل لديها وهو لا يصلح أن يكون مبرراً لما انتهى إليه الحكم.

2- إنه قضى بتعديل حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بالنسبة لبقاء الطاعنة في بيت الزوجية ما دامت حاضنة إلى بقائها فيه مؤقتا إلى حين قيام المطعون ضده بتوفير بيت مناسب لحضانة ابنه منها فيه، تأسيسا على أن المتدخلة ” المطعون ضدها الثانية ” هي طبقا للمستندات التي تقدمت بها رغم أنها تخص عقارا آخرا ولا تنطبق على بيت الزوجية وفق ما جاء في تقرير الخبير المنتدب في المالكة لبيت الزوجية الدعوى.

وحيث إن النعي في الوجه الأول سديد / ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن معيار تقدير التعويض عن ضرر الطلاق إنما هو تحديد ماهية الضرر الذي أصاب المضرور جراء الطلاق وتحديد عناصره ومكوناته التي تدخل في حساب التعويض وتحديد مقداره بما يكافئ الضرر ويكفل جبره وحسب المحكمة في ذلك أن تبين في حكمها الضرر الذي حصل وعناصره التي اتخذتها أساسا لتقدير التعويض، ولا عبرة في هذا بحالة المتسبب فيه يسراً، أو عسراً.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتخفيض مبلغ التعويض المحكوم به للطاعنة من أول درجة عما لحقها من ضرر جراء الطلاق على أنه مبالغ فيه ولا يتناسب وحالة المطعون ضده المادية سيما أنه قد أصبح عاطلا عن العمل بعد إنهاء خدماته من الشركة التي كان يعمل لديها – فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يصلح أساسا لتخفيض التعويض ولا يتفق و صحيح القانون بما يتعين معه نقضه من هذا الجانب.

وحيث إن الوجه الثاني في محله ” ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا قامت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الابتدائي فإنه يتوجب عليها أن تورد الأسباب المبررة لهذا التعديل.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة أول درجة بحقها في البقاء ببيت الزوجية لحضانة ابنها فيه وذلك بعد وقوع طلاقها من زوجها المطعون ضده وقد دفع هذا الأخير بأن بيت الزوجية مملوك لوالدته وأنه قام بتوفير مسكن للحضانة وقدم شهادة عقارية باسم والدته لإثبات أن بيت الزوجية يخصها، كما قدم صورة من عقد تنازل أحد المواطنين للطاعن عن شقة بعمارات مركز طرابلس الطبي والمحكمة المذكورة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأودع تقريره قضت للمطعون ضدها بحق البقاء في بيت الزوجية الكائن بمحلية حي ناصر التابعة لمؤتمر عين زارة الجنوني لحضانة ابنها فيه مؤسسة قضاءها على ما ثبت لديها من أن المالك لبيت الزوجية هو المطعون ضدها أخذا من إقراره بذلك في الشكوى المقدمة منه إلى جهات الاختصاص بتاريخ 2005.6.10، وعلى ما جاء في تقرير الخبير من أن المسكن الموصوف بالشهادة العقارية هو المسكن القديم الذي يخص العائلة ولا علاقة له ببيت الزوجية.. ثم قضى الحكم المطعون فيه بتعديل حكم محكمة أول درجة فيما قضى به بالنسبة لبيت الزوجية إلى حق الطاعنة في البقاء به مؤقتا مؤسا قضاءه على ما مفاده أنه ولئن كان الوصف المبين بالشهادة العقارية يتعلق بالمسكن القديم الذي يخص العائلة ولا يتعلق ببيت الزوجية إلا أنه لما كانت قطعة الأرض المبينة في الشهادة العقارية تعود ملكيتها بالكامل الوالدة المطعون ضده فإن بيت الزوجية يكون مملوكا لها باعتبار أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها طبقاً لنص المادة 2/812 من القانون المدن فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يصلح رداً على أسباب الحكم الابتدائي ولا يكفي قوله: (إن) ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ) وهي الدعامة الوحيدة التي قام عليها الحكم – لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه من هذا الجانب أيضا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لنفقة العدة ومتعة الطلاق، وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة لبيت الحضانة والتعويض وإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده الأول المصاريف المناسبة.