أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 22/ 53 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 22/ 53 ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية، في قضايا الفرقة بين الزوجين بجميع أنواعها وأسبابها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2004/34 أمام محكمة سوق الخميس الجزئية مختصمة الطاعن قالت شرحا لها: إنها زوجة له، وأنجبت منه عدداً من الأولاد والبنات، ورغم إحسانها إليه واهتمامها براحته وشؤون أولادها منه كان يسيء إليها ويعتدي عليها بالضرب لأتفه الأسباب وهي صابرة غير أنه بتاريخ 2004.2.29 ضربها ضربا مبرحاً أدى إلى إصابتها بإصابات قرر الطبيب شفاءها منها في بحر سبعة أيام،وقد لحقها من جراء ذلك ضرر مادي، ومعنوي – الأمر الذي اضطرها إلى رفع هذه الدعوى… وخلصت إلى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر، وبإلزامه بأن يدفع لها كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق وتعويضا قدره عشرون ألف دينار جبراً للأضرار التي لحقتها… وقضت المحكمة بتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن للضرر طلقة واحدة بائنة، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها تعويضا قدره خمسمائة دينار عما لحقها من ضرر جراء الطلاق، ومائة دينار نفقة عدة ومثلها متعة طلاق، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات… فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2005/77 أمام محكمة الخمس الابتدائية، كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة التي قضت برفض الاستثنافين، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.12.21 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2006.4.17 قرر أحد أعضاء المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم المستأنف – وبتاريخ 2006.4.26 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها فى 2006.4.20 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن مسألة التطليق بين الزوجين للضرر، وسقوط حقوق المتسبب فيه ليست من المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعن بالنقص في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية نهائيا بشأنها، وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التى يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، وليس من بينها ما إذا الحكم صادرا في الفرقة الزوجية بجميع أنواعها وأسبابها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الخمس الابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة سوق الخميس الجزئية القاضي بتطليق المطعون ضدها من زوجها الطاعن للضرر مع التعويض عما لحقها من ضرر جراء الطلاق ونفقة عدة ومتعة طلاق، وتأييد هذا الحكم بالحكم المطعون فيه، وكان الطاعن يجادل من خلال أسباب طعنه على الحكم المذكور في ثبوت الضرر الذي تأسس عليه والدوافع المؤدية إليه، ومن ثم فإن الطعن من هذه الحالة يكون غير جائز وفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، ومما يتعين الحكم بعدم جوازه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن المصروفات.