طعن أحوال شخصية رقم 17/ 54ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- رقم الطعن: 17
- السنة القضائية: 54
- تاريخ الجلسة: 15 نوفمبر 2007
طعن أحوال شخصية رقم 17/ 54ق
خلاصة المبدأ
- تقدير التعويض يكون بقدر الضرر المطالب بالتعويض عنه، ولا يرجع فيه إلى القدرة المالية للملزم به – بيان ذلك.
- سكن الحاضنة ببيت الزوجية – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1287 لسنة 2004 ف أمام محكمة باب بن عشير الجزئية على المطعون ضدها قائلا في بيانها: إنه متزوج من المدعى عليها وله منها ولد يدعى (…) وقد أحسن إليها غاية الإحسان غير أنها أساءت إليه مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى طالبا الحكم بصحة وثبوت الطلاق الذي سيوقعه عليها أمام المحكمة مع استعداده لموافاتها بكافة حقوقها الشرعية وفي أثناء نظر الدعوى تقدمت المدعى عليها بصحيفة دعوى مقابلة قالت فيها إن المدعى عليه أساء إليها وأضر بها بطلاقه إياها مما جعلها تتقدم بهذه الدعوى طالبة الحكم لها بأن يدفع لها مؤخر صداقها وبحقها في حضانة ابنها منه والاستقرار في بيت الزوجية، وأن يدفع لها نفقة عدتها، ونفقة ابنها المحضون، وأجرة حضانته، ومتعة الطلاق والتعويض عن الضررين المادي والمعنوي، وأن يعيد لها مصوغاتها الذهبية التي استولى عليها، وأن يدفع لها نفقة اهمالها من تاريخ 68 2004ف وحتى يوم 12-9-2005 ف فقضت المحكمة: أولا: في الدعوى الأصلية بثبوت وصحة الطلاق الأول الصادر من وكيل المدعى على المدعى عليها بتاريخ 12-10-2004 ف.
ثانيا:- في الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر صداقها المقدر بخمسين ليرة ذهب، وإلزامه بأن يدفع لها نفقة العدة شاملة عن كامل المدة بمبلغ مائة وخمسين دينارا، ومتعة طلاق بمبلغ ثلاثمائة دينار، وحقها في حضانة ابنها منه المسمى (…)، وأن يدفع لها أجرة حضانته بمبلغ عشرة دينارات شهريا ابتداء من تاريخ انتهاء عدتها واستمرارها إلى أن تسقط بمسقط شرعي، وإلزامه بأن يدفع لها البديل النقدي مبلغ أربعين دينارا شهريا إلى حين توفير مسكن مناسب لحضانة ابنه فيه، وأن يدفع لها نفقة الإهمال عن كامل المدة بمبلغ مائة وثلاثين ديناراً ومبلغ أربعين ديناراً شهريا نفقة ابنها (…) واستمرارها باستمرار موجبها، ومبلغ ألف دينار كتعويض عما أصابها من ضرر معنوي بسبب طلاقه لها بالارادة المنفردة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل أمام ذات المحكمة، التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع:
أولا/ في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن بدل السكن والمصوغات الذهبية وذلك بأحقية المستأنفة بالبقاء ببيت الزوجية لحضانة ابنها منه ما دام حقها في الحضانة قائما، وإلزام المستأنف ضده بتسليمها مصوغاتها الذهبية وأدباشها المبينة تفصيلا
بالقائمة المرفقة بصحيفة افتتاح للمدعوى وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به عدا ذلك.
ثالثا/ في الاستئناف المقابل برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2-1-2007ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.
وفي 19-2-2007ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي.
وفي 6-3-2007ف، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 28-2-2007ف.
وفي 14-3-2007ف أودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند الوكالة، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن المصوغات الذهبية وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما انتهى إليه من قضاء للمطعون ضدها بالبقاء في بيت الزوجية مع الإحالة، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن المصوغات الذهبية والأدباش على أنها ليست من بين المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا في الأحكام الصادرة بشأنها بالنقض.
وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف حددت على سبيل الحصر، الحالات التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة بشأنها من المحاكم الابتدائية، في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم يكن من بينها الحلي والمصوغات الذهبية والأدباش التي لا تتعلق بمهر لم يقبض، أو جزء منه.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة باب بن غشير الجزئية وكان من بين ما قضى به إلزام الطاعن بأن يسلم للمطعون ضدها مصوغاتها الذهبية وأدباشها المبينة تفصيلا بالقائمة المرفقة بصحيفة الدعوى، وكانت أسباب الطعن تجادل فيما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأنها، ومن ثم فإن الطعن فيه لا يكون جائزا من هذا الجانب. وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك، قد حاز أوضاعه القانونية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من وجهين:-
الوجه الأول: إن الحكم قضى بتأييد الحكم الجزئي في قضائه بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ألف دينار تعويضا لما أصابها من ضرر معنوي بسبب طلاقها بالإرادة المنفردة، والتفت عن دفعه بعدم قدرته على دفع هذا المبلغ لأن راتبه لا يتجاوز مائة وثمانين دينارا (180) وملزم بدفع حقوق أخرى، ولا يبقى منه سوى ثلاثين ديناراً بما يصم الحكم بالقصور.
الوجه الثاني: إن الحكم قضى للمطعون ضدها بحقها بالبقاء في بيت الزوجية استنادا إلى أن البيت الذي تسكنه قبل الطلاق هو بيت الزوجية، في حين أن ذلك البيت لم يكن كذلك، بل هو ملك والد الطاعن بموجب مستندات تحت يده وأعاره الطاعن بصورة مؤقتة، وقد دفع بذلك، إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك و لم ترد على هذا الدفع بما يصم الحكم بالقصور.
وحيث إن الوجه الأول مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقدار التعويض إنما يرجع فيه إلى مقدار الضرر المطالب بالتعويض عنه، ولا يرجع فيه إلى القدرة المالية للملزم به، بما يجعل دفع الطاعن بعدم قدرته على أداء مبلغ التعويض المحكوم به، لا أساس له متعين الرفض.
وحيث إن الوجه الثاني في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه وإن كان الأصل في المطلقة أن يكون سكنها بمن تحضن من أولادها من مطلقها في بيت الزوجية إعمالا لنص المادة 70 من من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف. بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما، المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 ميلادية وأنه لا يصار إلى غيره، إلا استثناء، كما في حالة ما إذا كان بيت الزوجية غير مملوك لوالد المحضونين، ولم يقبل المالك سكناها فيه، أو كان والد المحضونين قد وفر لها سكنا مناسبا لتسكنه مع المحضونين.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بأن بيت الزوجية التي تطالب به المطعون ضدها بأن يكون بيتا للحضانة، ليس ملكا له، وإنما هو ملك لوالده الذي رفض بقاء المطعون ضدها فيه، وقد قضى برفض هذا الدفع على سند من القول:- إن هذا الدفع قصد به الهروب من حق الحاضنة بالبقاء في البيت، خاصة بعد أن ثبت هذه المحكمة بأن بيت الحضانة مستقل عن بيت والده.
وحيث إن ما أورد الحكم نحو ما تقدم لا يصلح ردا على هذا الدفع، إذ لم يدلل الحكم بأدلة سائغة على ملكية بيت الزوجية للطاعن سيما وأن والده لديه شهادة عقارية بملكية الدور الأرضى وعملا بالمادة 812 من القانون المدني التى تقضي بأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد الذي يستفاد منه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ومن ثم فإن الحكم بقضائه، ببيت الزوجية باعتباره مملوكا لوالد المحضون قد وقع في عيب الفساد في الاستدلال متعين لنقض مع الإحالة في هذا
الجانب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بشأن المصوغات الذهبية والأدباش، وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك وبنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بخصوص بيت الزوجية وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا بهيئة استئنافية أخرى في هذا الجانب، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبمصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المناسبة.