دوائر مجتمعة الطلب رقم 3/ 69ق
- التصنيف: الجنائي, الدوائر المجتمعة
- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 3
- السنة القضائية: 69
- تاريخ الجلسة: 31 مايو 2023
دوائر مجتمعة الطلب رقم 3/ 69ق
خلاصة المبدأ
رفع التعارض بين حكمين متناقضين – الطعن بذلك أمام دوائر المحكمة مجتمعة – عدم جوازه – سببه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطالب وأخرى الدعوى رقم 1182 لسنة 1995م أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصما فيها كل من أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية ورئيس مصلحة التسجيل العقاري بصفتيهما قالا بياناً لها: إنهما يملكان على الشيوع مناصفة عقاراً وصفاه بالأوراق وأن المدعى عليه الأول استولى عليه بدون سند قانوني، وانتهيا إلى طلب الحكم لهما – في مواجهة المدعى عليه الثاني – بطرد المذكور من ذلك العقار والزامه بتسليمه إليهما خالياً من الشواغل والأشخاص وأن يدفع لهما مائة ألف دينار تعويضاً عما لحقهما من ضرر مادي ومعنوي فقضت المحكمة بتاريخ 1996.4.25م بعدم قبول الدعوى بشأن المدعي عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبطرد الأول من العقار مع إلزامه بتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والأشخاص وبعدم اختصاصها بنظر الشق المتعلق بطلب التعويض لعدم تحقق عنصر الاستعجال، وقضت محكمة استئناف طرابلس في 1996.10.30م في الاستئناف رقم 42/1079 ق بتأييد الحكم المستأنف ضت المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.12م في الطعن المدني رقم 44/485 ق المرفوع من المحكوم عليه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، ونظراً لصيرورة الحكم باتاً أقام مقدم الطلب عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 2006/655م أمام محكمة باب بن غشير الجزئية على الجهات الإدارية بطلب الزامها بتعويضه عن نفسه وبصفته عن حرمانه وموكليه من استغلال عقارهم طوال مدة الاستيلاء عليه من قبل المحكوم بطرده والتي استمرت من 1987.3.14م إلى 1997.12.23م فقضت المحكمة بتاريخ 2007.02.24م بالزام المدعى عليهم بصفاتهم أن يدفعوا للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ ستمائة وثلاثة وعشرين ألفاً وستمائة وثلاثين ديناراً وثمانمائة درهماً تعويضاً عن الضرر المادي جراء الاستيلاء على العقار والذي كان محل تأييد من الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية بتاريخ 2008.5.19م في الاستئناف رقم 2008/1م المرفوع من طرفي الخصومة، وكان محلا للطعن بالنقض أمام الدائرة الرابعة تحت رقم 56/3 ق المرفوع من المحكوم عليهم بصفاتهم بتاريخ 2008.10.04م عن الحكم المطعون فيه الصادر في 2008.5.16م والمعلن إلى الجهات الطاعنة في 2008.9.02م ناعين على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة مصدرته ومن قبلها محكمة أول درجة بنظر موضوع الدعوى قيمياً، وأنه لا مجال لإعمال اختصاصها الاستثنائي بشأنه، فقضت المحكمة العليا بتاريخ 2012.4.23م برفض الطعن تأسيساً على أن طلب المطعون ضدهم – في واقع الدعوى – هو تعويضهم عن الضرر الذي أصابهم من جراء اقتحام عقارهم والاستيلاء عليه، وأن هذا الفعل يشكل جنحة غزو الأطيان وفقاً للمادة 455 من قانون العقوبات، كما تبين أن ذات الجهات الإدارية قد أقامت طعناً آخر بتاريخ 2009.4.15م أمام الدائرة المدنية السادسة تحت رقم 56/980 ق جاء فيه بأن الحكم المطعون فيه لا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وانتهى في معرض أسبابه إلى أن محامي المطعون ضدهم دفع بتكرار الطعن مرتين من الجهة الطاعنة أولهما الطعن رقم 56/3 ق وثانيهما الطعن الماثل وأنه و بفرض أن لا وجود إلا للطعن الماثل 56/980 ق فإن التقرير به كان بعد الميعاد وبالتحديد بعد مرور سبعة أشهر من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه للجهة الطاعنة في 2008.9.02م فردت المحكمة على الدفع بوجهيه أنه في غير محله لخلو ملف الطعن وحافظة مستندات محامي المطعون ضدهم من إرفاق صورة من الحكم في الطعن المدني رقم 56/3 ق كما خلت مما يفيد إعلان الحكم المطعون فيه، وأن المحكمة باطلاعها على المستند الذي وصفه بأنه صحيفة إعلان الحكم المطعون فيه تبين لها أنه لا يتعلق بذلك الحكم بل يتعلق بإعلان حكم آخر صادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2005.5.25م في الاستئناف رقم 285 لسنة 49 ق وأعلن للجهة الطاعنة في 2006.6.17م، مضيفة بأنه كان يتعين على المحامي إرفاق المستندات الدالة على صحة ما دفع به تقاعسه عن ذلك يجعل نعيه مجرداً من الدليل، وقررت – من ثم – قبول الطعن شكلا والتصدي لنعي الجهة الطاعنة المتعلق بعدم اختصاص محكمتي الموضوع بنظر الدعوى بأنه نعي في محله، وذلك تأسيساً على أن استيلاء جهة الإدارة على العقار لا يرقى إلى اعتباره يشكل جنحة ما دامت تملك – قانوناً – أن تنزع ملكيته والاستيلاء عليه لو أنها اتبعت الإجراءات التي رسمها القانون ا إذ لم تفعل وحكم القضاء بطردها منه لعدم مشروعية بقائها فيه دون سند فإن مسؤوليتها عن تعويض صاحب العقار وجبر ما لحقه من أضرار يجد سنداً له في القانون وأن لا سبيل إلى وصف قرارها بالاستيلاء على أنه يشكل جنحة أو مخالفة، وانتهى بجلسة 2012.7.26م إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية بنظر الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 2021.12.02م قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن أمام دوائر المحكمة العليا مجتمعة في الحكم الصادر من الدائرة المدنية السادسة في الطعن المدني رقم 56/980ق مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الصادر من الدائرة المدنية الرابعة في الطعن المدني رقم 56/3 ق وحافظة مستندات، وبتاريخ 2021.12.13م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم في 2021.12.08م، وبتاريخ 2022.01.04م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة دفاع عن المطعون ضدهم بصفاتهم دفع فيها أصلياً بعدم قبول الطلب لانتفاء الصفة لدى مقدمه ولعدم وجود حالة من الحالات الواردة بالمادة 23 من قانون المحكمة العليا ولانتفاء شرط المصلحة، واحتياطياً رفضه موضوعاً لعدم وضوح أسباب الطعن.
وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً عدم جواز الطعن وفي الموضوع ترجيح الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 56/980 ق واعتباره الأولى بالتنفيذ.
الأسباب
حيث أنه و نظر لما تراءى لمقدم الطلب إن ما قضت به دائرة الطعون المدنية السادسة جاء مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع بقوله ( حرفياً ):
- فصلها في طعن مفصول سابقا بموجب الطعن المدني رقم 56/3 ق الذي كانت له الأولوية في قيده بسجل الطعون تاريخ الفصل فيه.
- عدم تعرضها بالرد على ما أبداه دفاع ممثل المطعون ضدهم من أن التعويض المطالب به سبق رفضه بموجب الحكم الصادر في دعوى الطرد واكتسب هذا الحكم قوة الأمر المقضي، والذي ردّ محاميه ( محامي الطاعن ) بما يفنده ويدحضه وهو ما لم نتطرق إليه الدائرة لمناقشته مما يجعل هذا السبب لازال قائما دون فصل.
- أن ما قضت به المحكمة الجزئية من تعويض كان لجبر ضرر مادي ناجم عن واقعة اقتحام جهة الإدارة عنوة للعقار واستحواذها عليه غصباً منه تجاوزت عشر سنوات دون سند مشروع من القانون والذي يشكل جريمة غزو الأطيان وفقاً للمادة 455 من قانون العقوبات، إلا أن الدائرة التفتت عن ذلك ولم تعره اهتماماً – واعتبرت عشماً – إن الاستيلاء على العقار كان لغرض مشروع للمنفعة العامة وذلك بالمخالفة المبادئ استقر عليها قضاء المحكمة العليا في العديد من أحكامها بأن الغاصب للعقار يواجه بالطرد، لذلك خلص إلى الطلب من المحكمة العليا ممثلة في دوائرها مجتمعة إلى القضاء:
أولاً: تصويب الحكم الصادر عن الدائرة السادسة بتاريخ 2012.7.26م في الطعن المدني 56/980 ق لسبق الفصل فيه من قبل الدائرة المدنية الرابعة بتاريخ 2012.4.23م في الطعن المدني رقم 66/3 ق.
ثانياً: الفصل فيما ينعاء دفاع المطعون ضدهم في مذكرة أسباب الطعن في الطعن المدني رقم 56980ق من أن حكم الطرد قضى برفض طلب التعويض، وهذا الحكم حاز قوة الأمر المقضي، والذي لم تتعرض له الدائرة المدنية السادسة في حكمها في الطعن المطلوب تصويبه، ما يجعل النعي لا يزال قائماً دون فصل.
وحيث إنه، وإن اشتملت مذكرة الطاعن عن نفسه وبصفته على أسباب هي مثار طعنه على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بهذه المحكمة بتاريخ 2012.7.26م في الطعن المدني رقم 980 لسنة 56 ق لتعارضه مع حكم سابق بتاريخ 2012.4.23م في الطعن المدني رقم 3 لسنة 56 ق من الدائرة المدنية الرابعة ابتغاء رفع ما وقع من تعارض بين الحكمين، غير أنه تنكب ما ينبغي من أدب يحفظ للهيأة التي قضت في الطعن وقارها واعتبارها لدى المتقاضين، حين أورد في شأنها أنها التفتت عن الواقع في الدعوى – غشماً – أفكان يرميها بما يُرمى به الظلوم الغشوم، أم يساويها بمن جهل الأمر، ولم يقطن إليه، فكان شأنه شأن من احتطب ما قدر عليه ليلاً، بلا نظر ولا فكر وفي الحالين، فإنها قالة لا تقبل في حق القضاء بكافة درجاته، لما تنطوي عليه من غمز في قناة العدالة، مما تلزم الإشارة إليه.
وحيث إن قرار الجمعية العمومية لهذه المحكمة رقم 283 لسنة 2004م بإقرار لائحتها الداخلية أوكل بنص المادة الحادية والعشرين لدوائر المحكمة مجتمعة الفصل في النزاع الذي يثور بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتكفلت المادة الثانية والعشرين بتحديد الإجراءات. الواجب إتباعها بالخصوص والتي من بينها رفع طلب الفصل بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة. إلخ، فمن ثم فإن حسم النزاع – موضوع ما تم عرضه على دوائر مجتمعة – لا يكون سبيله إتباع الإجراءات المتعلقة بالطعن في الأحكام فيما أثير من مثالب على الحكم اللاحق رقم 56/980 ق و المعارض للحكم السابق رقم 56/3 ق ذلك أن مناط الفصل في النزاع الذي يثور بين حكمين متناقضين تحكمه المادة 23 من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته والتي تنص: [ تختص المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة بالفصل في المسائل الأتية… خامساً العدول عن مبدا قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من أحد الدوائر ]، وحيث إن رفع التعارض بين حكمين متناقضين سبيله الإحالة من أحد دوائر المحكمة وليس الطعن فيه من الغير وفقاً لما أوجبته المادة الثانية والعشرين من اللائحة الداخلية للمحكمة الصادرة بالقرار رقم 2004/283م والتي لم تنص على أية وسيلة أخرى بديلة يمكن اتباعها بالخصوص، الأمر الذي يضحى معه ما انتهجه مقدم الطلب عن نفسه وبصفته سبيلاً لعرض النزاع الماثل مفتقد لأي سند قانوني لإمكانية قبوله من هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بذلك ولا يغير من ذلك حال افتراض جدلاً القول بأن ما تم عرضه عليها يتمثل في طعن العليا…
بالنقض على الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 56/980 ق لمجرد تعارض ما انتهى إليه من قضاء في موضوعه مع قضاء الطعن المدني رقم 56/3 ق ذلك أن قانون المرافعات المدنية و التجارية حصر في المادتين 336، 339 الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض ولم يكن من بينها الأحكام الصادرة من المحكمة العليا، بما يجعل الطعن في ذلك الحكم غير جائز بصرف النظر عن مدى صحة ما نعى به عليه الطاعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة بدوائرها مجتمعة عدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن المصاريف.