أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 812/ 66 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    812
  • السنة القضائية:
    66
  • تاريخ الجلسة:
    14 يونيو 2022

طعن مدني رقم 812/ 66 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم بيان سبب الاستئناف الذي لم ترد عليه المحكمة- أثره.
  2. لائحة تنظيم العمل تعتبر اتفاقا مكملا لعقد العمل.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 562 لسنة 2015 م امام محكمة مصراتة الابتدائية على الشركة الطاعنة قالوا بيانا لها: إنهم من العاملين بالشركة المدعى عليها ويستحقون بموجب اللائحة الخاصة علاوة مسكن إلا أن الشركة المدعى عليها حجبت عنهم هذه العلاوة مما الحق بهم أضرار مادية ومعنوية، وانتهوا إلى طلب الحكم لهم بإلزامها بان تدفع لهم هذه العلاوة، وبتعويض كل واحد منهم عن الأضرار المادية والمعنوية، فقضت المحكمة لكل واحد منهم بالمبلغ المبين قرين اسمه بتقرير الخبرة، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10.12.2017 م ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2019.7.21 م قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدنا الرسم، ومودعا الكفالة، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 7.31.2019م أصل ورقة إعلان الطعن معلقة بتاريخ 7.25. 2019م للمطعون ضدهم، وبتاريخ 2019.8.21 م أودع دفاع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم، وقررت دائرة فحص الطعون المدنية بهذه المحكمة بجلسة 20. 4. 2022م إحالة الطعن إلى هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً

وحيث تنعى الشركة الطاعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب من الوجوه التالية.

  1. إن الحكم لم يرد على أسباب الاستئناف التي أبدتها الشركة الطاعة على الحكم الابتدائي.
  2. ان الحكم اسم قضاءه على كتاب الشركة الطاعنة الموجه للعاملين سنة 2014م الذي تضمن عبارة جاري وضع زيادة للمرتب مع أن هذه العبارة لا تتضمن إقرار علاوة السكن.
  3. ان الحكم اسم قضاءه على عدم انطباق القرار رقم 27 لسنة 2011 الذي تدعي الشركة الطاعنة أنها طبقته لأن هذا القرار يسري على أشخاص القانون العام وأن الشركة الطاعنة ليست منهم مع أنه لا يوجد نص في القانون يمنع الأخذ به.
  4.  إن الحكم اعتمد في قضائه على تقرير الخبرة بالرغم من الملاحظات التي أبدتها الشركة الطاعنة عليه، فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستحقون العلاوة، وقيمتها بحسب حالة كل واحد منهم – متزوج او أعزب وأن العلاوة لا تستحق إلا لأحد الزوجين فقط
  5. إن المحكمة لم تستجب لطلب الشركة الطاعة باستدعاء الخبير لمناقشته فيما أبدته من ملاحظات على التقرير المعد منه الذي استندت إليه المحكمة في قضاتها فيما يتعلق بسبب الاستحقاق، وقيمتها، وكيفية حسابها.
  6.  إن المحكمة لم تتفحص أوراق الاستئناف والمستندات المقدمة من الشركة الطاعنة كدليل على تطبيقها القرار رقم 27 لسنة 2011 الذي تضمن زيادة المرتب وأن هذه الزيادة شملت علاوة السكن.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير مقبول ذلك أن الطعن بهذا السبب يستوجب من الطاعن بيان سبب الاستئناف الذي لم ترد عليه محكمة الاستئناف ومدى تأثير عدم الرد عليه على جوهر ما قضى به وكان وجه النعي جاء بعبارة مطلقة دون تحديد لسبب بعينه فإن هذا النعي يكون غير مقبول.

وحيث إن باقي أوجه النعي في غير محلها ذلك أنه من المقرر أن لائحة تنظيم العمل تعتبر اتفاقا مكملا لعقد العمل، وهو اتفاق بالتراضي بين كل من رب العمل، وعماله فرب العمل بإصداره اللائحة قد اظهر إرادته في الأخذ بها وألزم بها نفسه، وأن تعاقد العامل مع رب العمل في ظل وجود هذه اللائحة التزم بأحكامها والاثار المترتبة عليها، والتزام كل مهما يكون مصدره القانون إلا إذا ورد بالعقد نص أكثر فائدة للعامل، أو صدر قانون يعطيه ميزة اكبر، مما لا يجوز المساس بما ترتب عليها من حقوق مكتسبة نشأت وتكونت وفقاً للقانون، ولو بإصدار قانون يلغي هذه اللائحة بالنسبة للعاملين الذين أدركت عقودهم هذه اللائحة، والقول بغير ذلك إخلال بالقواعد الدستورية الطبيعية وهو ما لا يجوز، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر واسم قضاءه على المادة 50 من اللائحة الإدارية الخاصة بالشركة الطاعنة التي ألزمت بها الشركة نفسها بحق المطعون ضدهم في علاوة السكن بقيمة محددة وفقا للضوابط والشروط المقررة بالتشريعات النافذة فانه يكون موافقا للقانون ولا يعيبه ما ورد به من عبارات زائدة لم يكن بحاجة إليها للفصل في الدعوى ولا معنى لقول الشركة الطاعنة أنها طبقت القرار رقم 27 لسنة 2011 متى أنها لم تدع أنه ترتب على الحكم بها ازدواج في العلاوة المدعى بها وهو ما لا دليل عليه، لأن زيادة المرتب يقصد بها زيادة في قيمة الأجر مقابل العمل، وهذه القيمة مستقلة عن ما قد يعطي للعامل من علاوات إضافية ومنها علاوة السكن التي قد تكون بقيم مختلفة حسب درجة كل عامل، ولا وجه للنعي على تقرير الخبرة متى لم تبين الشركة الطاعنة وجه مخالفة الخبير للضوابط المقررة لاستحقاق هذه العلاوة وقيمتها وفقاً للتشريعات النافذة ومنها تلك الواردة بالمادة 140 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار علاقة العمل، ولا على المحكمة إن هي لم تستجب لطلب الشركة الطاعنة لاستدعاء الخبير لمناقشته في التقرير الذي أعده متى لم تبين المطاعن التي وجهت إلى تقريره فيما عدا ضوابط صرف العلاوة وشروط استحقاقها وجميعها من مسائل القانون التي يكون الفصل فيها من اختصاص محكمة الموضوع إذا كانت محل دفع أو دفاع إذا لم تتعرض له المحكمة من ذاتها ولكل ما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.