أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 1585 لسنة 55 ق 2012 م 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    1585
  • السنة القضائية:
    55
  • تاريخ الجلسة:
    12 يناير 2012

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الخميس 18 صفر 1433 هجري الموافق 2012.1.12 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: صالح عبد القادر الصغير “رئيس الدائرة”، الهاشمي علي الطربان، محمد عبد السلام العيان، محمد خليفة جبودة، فتحي حسين الحسومي. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: حسين علي دخيل. ومسجل المحكمة الأخ: موسى سلیمان الجدي. 

الملخص

حكم المحكمين – المحكمة المختصة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة به – نطاقها. 

لما كان التحكيم استثناء من الأصل العام في التقاضي فقد أفرد له المشرع احكاما خاصة يتعين اعمالها فأوجب بنص المادة 762 من قانون المرافعات إيداع أحكام المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وجعل لهذه المحكمة الاختصاص بالنظر في كافة منازعات التنفيذ المتعلقة بحكم المحكمين عملاً بالمادة 765 من القانون المذكور وهدف المشرع هو جمع شتات المسائل المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ وينحصر اختصاص قاضي التنفيذ في مراقبة إجراءات التنفيذ ومدى مطابقة هذه الإجراءات القانون واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بعدم الاختصاص في موضوع الأشكال باعتبار أنه رفع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى فانه لا يكون مخالفاً للقانون. 

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة. 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 201 لسنة 2005 أمام محكمة زليتن الابتدائية بموجب صحيفة أشكال اختصم فيها الطاعن طالباً وقف تنفيذ حكم الحكمين الصادر بتاريخ 2005.7.26 بشأن تقرير حق ارتفاق بالمرور على سند من أن حكم الحكمين لم يكن نهائية، ولم يودع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، ومحكمة البداية بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بقبول الأشكال شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في إجراءات التنفيذ. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراته التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بوقف تنفيذ حكم الحكمين الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 موضوع الأشكال. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2008.4.5 م، وأعلن في 2008.7.1 م وفي 2008.7.31 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم مودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ثم أودع وبتاريخ 2008.8.17 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده يوم 2008.8.6 م. 

وبتاريخ 2008.8.26 م أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب على النحو التالي:

1. إن موضوع الأشكال يتعلق بتعيين الحد الفاصل بين عقاري أطراف الدعوى، من ثم فإن الأشكال على هذا النحو يتعلق بإجراء وقتي وهو البت في طلب وقف التنفيذ، ومن ثم يكون القاضي المستعجل في المحكمة الجزئية هو المختص وفقاً للمادة 25 من قانون المرافعات، وفي الحالة الماثلة أقام المطعون ضده دعوى الأشكال أمام محكمة زليتن الابتدائية وهي غير مختصة، وهو اختصاص ولاني متعلق بالنظام العام. 

2. إن الحكم تعرض لأصل الحق وهو محظور مما يجعل الحكم مخالفة للقانون وما استقر عليه قضاء المحكمة العليا فعندما قدم الطاعن حكم المحكمين إلى المحكمة من أجل التصديق عليه واعطائه قوة السند التنفيذي تم إعلان المطعون ضده بذلك ولم يتقدم للاعتراض عليه في الميعاد القانوني، وهذا ثابت من خلال تهميشه أقلام الكتاب الموكل لهم متابعة الاستئناف وقد لجأ المطعون ضده إلى طريق الاستشكال بعد أن أقفل على نفسه الطريق الذي رسمه القانون.

وحيث إن السبب الأول غير سديد، ذلك أن التحكيم استثناء من الأصل العام في التشريع وطريق استثنائي رسمه القانون النظر بعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وأفرد له المشرع أحكاماً يتعين أعمالها، فأوجب في المادة 762 من قانون المرافعات إيداع أحكام المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى ونص في المادة 765 على أن تختص المحكمة المشار إليها بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين. ومفاد ذلك، أن المشرع يهدف إلى جمع شتات المسائل المتعلقة بتنفيذ حكم المحكمين في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ فجعل من المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص الأصلي بنظر الدعوى وفقاً للقواعد العامة مختصة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين من منازعات. لما كان ذلك، وكان يبين أن موضوع حكم المحكمين محل الطعن المائل يتعلق بتقرير حق ارتفاق بالمرور بين المدعي والمدعى عليه ورفع الأشكال في تنفيذه إلى محكمة زليتن الابتدائية على أنها المختصة بنظره باعتباره غير مقدر القيمة. 

وقضت فيه محكمة أول درجة على هذا الأساس وفي الاستئناف المقام من المطعون ضده قضت المحكمة المطعون في حكمها في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بوقف تنفيذ حكم المحكمين الصادر بتاريخ 26 يوليو 2005 م موضوع الأشكال دون أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الموضوع، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون، بما يكون معه النعي في هذا الجانب من الطعن على غير أساس.وعن السبب الثاني فهو مردود، ذلك أنه فضلاً عما جاء في السبب الأول من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين، فإن الحكم المطعون فيه لم يتصدى لموضوع الأشكال واقتصر على مراقبة إجراءات تنفيذه، وخلص إلى تخلف الإجراءات التي يطلبها القانون لتنفيذه. حيث أودع قلم كتاب محكمة زليتن الجزئية في حين كان يتعين أن يتم الإيداع قلم كتاب محكمة زليتن الابتدائية باعتبار الدعوى غير مقدرة القيمة، كما خلا الحكم من التصديق عليه من قاضي الأمور الوقتية وفقاً للمادة 763 من قانون المرافعات، منتهية إلى أن إجراءات التنفيذ قد باشرها محضر التنفيذ بناء على إجراءات باطلة وترتيبا على ذلك قضى الحكم بوقف تنفيذ تلك الإجراءات. لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه على النحو السالف بيانه تكفي لحمل قضائه، فإنه يكون بمنأى عما رماه به الطاعن بما يوجب رفض الطعن.

الحكم

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.