أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 1593 لسنة 55 ق 2012 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    1593
  • السنة القضائية:
    55
  • تاريخ الجلسة:
    21 مارس 2012

بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الأربعاء 28 ربيع الثاني 1433 هـ الموافق 2012.3.21 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: عزام على الديب. رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأساتذة: لطفي صالح الشاملی، عبدالسلام بشیر التومی، محمد عاشور سرکز، أبو جعفر عياد سحاب. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: د/مصطفى رمضان اللاوندي. ومسجل الدائرة الأخ: أسامة خليفة الشارف. 

الملخص

حكم قضاؤه بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن موضوعها يتعين عرضه على السلطة البحرية قبل رفع الدعوى” خطأ في فهم القانون وتطبيقه.

أن مقتضى احکام 145 من القانون البحرين أن موضوعها ليس من بين المسائل التي يتعين عرضها على السلطة البحرية قبل رفع الدعوى. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون لم يلتزم هذا النظر، وأيد حكم البداية الذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم عرض موضوعها على السلطة البحرية قبل رفع الدعوى على الرغم من أن موضوعها ليس من المسائل التي تضمنها نص المادة 145 من القانون البحري فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه. 

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفهية ورأى نيابة النقض، وبعد المداولة. 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 214 لسنة 2005 أمام محكمة مصراتة الجزئية على الشركة المطعون ضدها قائلاً في بيانها إنه بتاريخ 2004.11.14 وبينما كان يزاول عمله بميناء الخمس البحري التابع للشركة المدعى عليها وذلك على ظهر السفينة المسماة (…) تعرض إلى إصابة بدنية حيث سقط بأحد عنابر السفينة نتيجة خطأ سائق الرافعة التابع للشركة المذكورة وأصيب بإصابات تمثلت في كسور مضاعفة بكلتا رجليه وقد وقع الحادث بسبب عدم اتباع سائق الرافعة لأبسط قواعد الأمن والسلامة العمالية حيث كان يقوم بتخطيف الحاويات بطرق ربط بدائية تنعدم فيها وسائل الأمن والسلامة وهو ما أدى إلى انزلاق الرباط عند اهتزاز السفينة وقد قيدت بذلك دعوی عوارض رقم 5 لسنة 2004 وتم حفظ الأوراق ولم ترفع بشأنها دعوى جنائية رغم وضوح الخطأ الذي ارتكبه سائق الرافعة، وقد لحقه من ذلك ضرر مادي حيث جعلته الإصابة غير قادر على العمل كما أصيب بضرر معنوي تمثل في الآلام التي عاناها من جراء الإصابة وكونه أصبح عاجزاً، وبما أن مرتكب الخطأ تابع للشركة المدعى عليها فتكون مسؤوليته عن أعماله، وانتهى إلى طلب الحكم له بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي مناصفة بينهما، وخلال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قامت الشركة المدعي عليها بإدخال آخرين ” الشركة المتحدة للتأمين وفرعها بمصراتة وشركة جرمة للتوكيلات الملاحية ومحدث الضرر” في الدعوى قالت أنها تحملهم المسؤولية القانونية عن الخطأ والأضرار المترتبة عليه، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على السلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة مصراتة الأبتدائية التي قضت بهينة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2007.12.31، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بط النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2008.8.3 مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2008.8.13 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى 

الشركة المطعون ضدها بتاريخ 2008.8.4، وبتاريخ 2008.8.12 أودع محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته، و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنه أيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى العدم عرض النزاع على السلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة استناداً إلى نص المادة 145 من القانون البحري وهو لا ينطبق على واقعة الدعوى لأنه يسرى فقط على المنازعات حول طريقة دفع الأجر للملاح الذي يعمل على السفينة وعلى كل نزاع يقع بين الربان أو المجهز والملاحين، وبما أن الطاعن لم يكن من العاملين على السفينة ولا يتبع الربان وإنما هو عامل بميناء الخمس ضمن العاملين 

الذين يقومون بتفريغ البضاعة من السفينة فإن النص سالف البيان لا ينطبق عليه.

وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 145 من القانون البحري تنص على أنه ” يرفع للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين وإذا لم تتمكن هذه السلطة من تسوية النزاع وديا حررت محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة ويحول هذا المحضر للقاضي المختص ولا تقبل الدعوى أمام القضاء ما لم تتم الإجراءات المذكورة “. 

وحيث إن المستفاد من هذا النص أن تطبيقه ينحصر في أمرين:

الأول: أن يكون النزاع المثار متعلقة بدفع الأجر.

والثاني: أن يكون هناك نزاع وقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين. 

وحيث إن الواقعة محل النزاع لا تتعلق بالأجر كما أن النزاع لم يكن بين ربان السفينة أو مجهزها أو أحد الملاحين بالسفينة وإنما ينحصر بين عامل تابع للميناء الذي حصلت به الواقعة والجهة التابع لها الميناء وتتعلق بالتعويض عن إصابة عمل ولم يكن المدعي فيها تابعة أو ملاحة بالسفينة، ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع لأحكام هذا النص وإذ طبق الحكم الابتدائي هذا النص على الدعوى الماثلة وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على السلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة وأيده الحكم المطعون فيه في ذلك، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم على هذا النحو قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإحالة. 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة مصراتة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.