أدوات الوصول

Skip to main content

 قضية الطعن المدني رقم 58/717 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    717
  • السنة القضائية:
    60
  • تاريخ الجلسة:
    14 فبراير 2016

 قضية الطعن المدني رقم 58/717 ق

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 5 جمادى الأول 1437هـ الموافق 14.2.2016 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: أحمد بشير بن موسى.” رئيس الدائرة “وعضوية المستشارين الأساتذة: بشير سعد الزياني، مصطفى محمد المحلس.عبد الحميد علي الزيادي، فتحي عبد السلام سعد.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ: حميدة عبد السلام بلو.ومسجل الدائرة السيد: أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 58/717 ق المقدم من: 

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بصفته.
  2. الممثل القانوني لشركة الاستثمار الوطني بصفته.

تنوب عنهما إدارة القضايا

ضد:

1- (……)2- (……)3- (……)4- (……) 5- (……)6- (……)7- (……) 8- (……) 9- (……) 10- (……) 11- (……) 12-(……) 13- (……) 14- (……) 15- (……) 16- (……) 17- (……) 18- (……) 19- (……) 20- (……) 21- (……) 22- (……) 23- (……) 24- (……) 25- (……) 26- (……) 27- (……) 28- (……) 29- (……) 30- (……)31-(……) 32- (……) 33-(……) 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف مصراته بتاريخ 24.11.2010 م في الاستئناف رقم 1582/ 2010 م.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية ورأي نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع 

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1372/ 2009 أمام محكمة مصراته الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما قالوا بيانا لها: إنهم يعملون بميناء مصراته البحري التابع للمنطقة الحرة، وأنه تنفيذا للقانون رقم 1/ 1986 بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة، تم استقطاع ما نسبته 1.5%من مرتب كل واحد منهم لصالح الطاعن الثاني، وأنه ولكون المحكمة العليا قد قضت في الطعن الدستوري رقم 2/ 53 ق بعدم دستورية ذلك القانون، فقد أضحت تلك المبالغ المستقطعة غير مستحقة للطاعنين، بما يتعين ردها إليهم وفقا للمادتين 182، 184 من القانون المدني، كما أن الطاعنين وقد أثريا على حسابهم مما يلزمهما تعويضهم في حدود ما أثريا به، وعما لحقهم من خسارة، وما فاتهم من كسب في استثمار ذلك الجزء المستقطع.وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما أن يردا إليهم إجمالي ما تم استقطاعه من مرتباتهم، وأن يدفعا لكل منهم مبلغ أربعة آلاف دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي.فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يردا لكل مدع المبلغ المستقطع من مرتبة وفق ما هو مبين بتقرير الخبرة (بمبلغ إجمالي قدره اثنان وثلاثون ألفا وثمانمائة وخمسة وثلاثون دينارا وثلاثة وثمانية وسبعون درهما) على سبيل دفع غير المستحق، وبمبلغ مماثل للمبلغ المستقطع من كل منهم تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي.وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف رقم 1582/2010 المرفوع من المحكوم عليهما بتأييد الحكم المستأنف.(وهذا هو الحكم المطعون فيه)

إجراءات الطعن

صدر هذا الحكم بتاريخ 24.11.2010، وأعلن بتاريخ 18.12.2010 وبتاريخ 16.1.2011 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم، ومودعا الكفالة وسند الإنابة عن الطاعن الثاني، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي..وبتاريخ 30.1.2011 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 15.1.2011.وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وبيان ذلك: 

  1. إنهما دفعا أمام المحكمة مصدرته بأن ما تم استقطاعه من مرتبات المطعون ضدهم إنما كان تنفيذا للقانون رقم 1/ 1986 بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة، وأن الجهات المعنية بتنفيذه توقفت عن الاستقطاع فور إبلاغها بصدور حكم المحكمة العليا بعدم دستورية القانون المذكور، مما كان يتعين معه على محكمتي الموضوع – إزاء حسن نية جهة الإدارة الذي ينفي أن ما قامت باستقطاعه كان أخذا منها لغير مستحق – أن تطبق حكم المادة 188 من القانون المدني، ولا تقضيا إلا برد المبالغ المستقطعة دون الحكم بالتعويض الذي لا يجد له مبررا، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة المطعون في حكمها بهذا الدفع فلم تعن بإيراده ومناقشته أو الرد عليه.
  2. إنه تم الدفع أمام محكمة أول درجة بانتفاء صفة الطاعن الأول في الدعوى لتمتع الطاعن الثاني بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن مساهمة الليبيين في الشركات العامة، والمادة الثانية من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 690 لسنة 1986 بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطني، وهو ما يجعلها وحدها مسئولة عن التزاماتها، إلا أن المحكمة المذكورة قضت بإلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الثاني دفع ما قضت به من رد وتعويض وأيدتها في ذلك المحكمة المطعون في قضائها، وجاء الرد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون.
  3.  إن الحكم الابتدائي ومن بعده الحكم المطعون فيه جاءا خلوا من إثبات الدليل الذي استندا عليه عندما انتهيا إلى القول بثبوت دعوى المدعين.
  4.  إن الحكم بالتعويض لا محل له، فالطاعن الثاني عندما تسلم المبالغ المستقطعة كان حسن النية لأن ذلك تم تطبيقا للقانون رقم 1 لسنة 1986 إذا العبرة في حسن النية هو بوقت استلام غير المستحق على خلاف ما ذهب إليه حكما محكمتي الموضوع، ولكل ذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا، بما يوجب نقضه.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن في شقه المتعلق بعدم صفة الطاعن الأول – فهو في محله، ذلك أن القانون رقم 1/ 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة نص في مادته الثالثة على إنشاء شركة الاستثمار الوطني (الطاعن الثاني) وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكفلت المادتان الخامسة والسابعة بتحديد أغراضها ورأس مالها، ونص في مادته الثامنة على كيفية المساهمات فيها بقولها ” تكون المساهمات وفقا لما يلي: 

  1. نسبة واحد ونصف بالمائة(1.5%) من المرتب للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في ليبيا، وتتولى جهات العمل التي يتبعونها استقطاع هذه النسبة من مرتباتهم.
  2. نسبة واحد ونصف بالمائة(1.5%) من صافي الدخل السنوي بما لا يقل عن ستين دينارا، وذلك بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم، وتتولى اللجان الشعبية للخزانة بالبلديات تحصيل هذه المساهمات “

 أما مادته التاسعة فقد نصت على أن ” يجري تحويل ما تم تحصيله من مساهمات بموجب المادة السابقة أولا بأول إلى حساب خاص لأمانة الخزانة يفتح لهذا الغرض بمصرف ليبيا المركزي، وتتولى جهات التحصيل إخطار الشركة بأسماء وعناوين وجهات المساهمين وقيمة مساهماتهم ” ومفاد ذلك أن الطاعن الثاني بصفته – وبحكم تمتعه بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وإدارته الأموال المساهمين التي تحال إليه من الحساب الخاص بإيداع الاستقطاعات (المساهمات) فيه هو المسئول وحده عن التزامات الشركة تجاه المساهمين فيها، إذ أن الجهات المستقطعة والخزانة العاملة هي مجرد جهات تحصيل وإحالة.وإذ كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي، وسائر أوراق الطعن ما يفيد عدم إحالة الطاعن الأول قيمة الاستقطاعات إلى الطاعن الثاني، فإنه يكون من ثم قد أوفى بما أوجبه عليه القانون، ويكون ما يطالب به المطعون ضدهم في مواجهته لا يصادف محلا.ولما كان الطاعن المذكور قد دفع أمام محكمتي الموضوع بانتفاء صفته في الدعوى، ويبين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة مصدرته ردت الدفع بقولها” وحيث إنه عن الدفع الذي أبداه محامي إدارة القضايا وذلك بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أنه لا توجد علاقة بين الجهات المدعى عليها، والجهة التي يتبعها المدعون، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المدعى عليهما لهما صفة في هذه الدعوى، حيث إن المدعى عليه الأول له صلة بموضوع الدعوى باعتبار أن مجلس إدارة الشركة (المدعى عليه الثاني) مشكل من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية طبقا للمادة 12 من القانون رقم 1/ 1986، وكذلك فإن المدعى عليه الأول هو المسئول عن تنفيذ الأحكام القضائية، وأن مساهمات المدعين وغيرهم من الخاضعين لتطبيق أحكام القانون المذكور كانت تودع بالحساب رقم 119 باسم أمانة الخزانة طبقا للمادة التاسعة من ذات القانون، وبالتالي فإن المدعى عليهما لهما صفة في هذه الدعوى “.ولما كان هذا الذي ساقه الحكم ينطوي على مخالفة للقانون رقم 1/ 1986 وخطأ في تطبيقه، لخلطه بين إدارة الشركة ” – التي وإن كان مجلسها يتكون من جهات عامة بما فيها الطاعن الأول وبين كون الشركة تمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الجهات التي يتكون منها ذلك المجلس، والذي هو مناط المسئولية وتحمل الالتزامات، وأن فتح حساب باسم الطاعن الأول تودع فيه الأموال المحصلة لصالح الطاعن الثاني لا يترتب عليه تحميل أي التزام على الطاعن الأول طالماقد أحال تلك الأموال إلى من حصلت لمصلحته الذي هو وحده المسئول عن إدارتها واستثمارها، الأمر الذي يجعل الحكم الابتدائي – وقد اعتبر الطاعن الأول له صفة في الدعوى – مشوبا بعيب مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يزيل ما اعتراه من عيب، فإنه يكون معيبا بعيبه، بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص، وتقضي هذه المحكمة في الموضوع – الصالح للفصل فيه.وفقا للمادة 358 من قانون المرافعات.

وحيث إنه عن باقي أسباب الطعن، فإنه ولما كان يبين من السبب الأول أن الحكم برد المبالغ المستقطعة لا اعتراض عليه، وإنما الاعتراض أنصب على الحكم بالتعويض بالقول “…كان يتعين على محكمة أول درجة إزاء حسن نية جهة الإدارة الذي ينفي أن ما قامت باستقطاعه كان أخذا منها لغير مستحق أن تعمل المحكمة نص المادة 188 من القانون المدني، ولا تقضي إلا برد المبالغ المستقطعة فقط دون الحكم بالتعويض الذي لا يجد له مبررا ” بما لم يعد معه أمام هذه المحكمة من سبيل لمناقشة ما انتهى إليه ذلك الحكم في مسألة رد المبالغ المستقطعة، ويتعين حصر أسباب الطعن فيما انتهى إليه الحكم المذكور في مسألة التعويض.

وحيث إن الأسباب المتعلقة بهذه المسألة في محلها، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 188 من القانون المدني نصت على أنه ” إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم ” ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة ” وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمار من يوم رفع الدعوى ” ومفاد ذلك أن حسن النية الذي يتسلم غير المستحق لا يلزم إلا برد الفوائد والثمار فقط من يوم رفع الدعوى وإذ كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي و المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن أن المبالغ المستقطعة من مرتبات المطعون ضدهم وتسلمها الطاعن الثاني إنما تم بمقتضى القانون رقم 1/ 1986 وقوته، ومن ثم فإنه يكون حسن النية ما دام عدم استحقاق تسلمه لها لم يتبين إلا بعد صدور حكم الدائرة الدستورية بهذه المحكمة في الطعن الدستوري رقم 2/ 53 ق الذي قضى بعدم دستورية القانون المذكور، ويبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد تبريرا لما قضى به من تعويض للمطعون ضدهم – قوله ” وحيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فإن نص المادة 3/188 مدني قد بينت حدود الرد حيث جاء فيها { أما إذا كان الشيء الذي تسلمه نقودا ألزم برد ما استفاده منها في حدود ما لحق الدافع من ضرر، وعلى أي حال يلزم من استلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى } وحيث إن المدعى عليهما يعتبران حسني النية وقد استفادا من المبالغ المخصومة من مرتبات المدعين، وحيث إن المدعين قد أصابهم ضرر مادي و معنوي تمثل في مالحقهم من خسارة بسبب حرمانهم من المبالغ التي استقطعت من مرتباتهم، وضرر معنوي تمثل في شعورهم بالحسرة واللوعة نتيجة حرمانهم من قيمة معتبرة من مرتباتهم، وحيث إنه ليس هناك ما يمكن معه للمحكمة تقدير قيمة التعويض، وبالتالي فإنها تقدره جزافا طبقا لنص المادتين 224، 225 مدني، وذلك بمبلغ يماثل ماتم خصمه من كل مدع طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، وكما سيرد بالمنطوق “.وحيث إن ماساقه الحكم على النحو المتقدم، فضلا عن كونه لم يكن دقيقا في نقل نص الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون المدني التي حصرت مقدار التعويض الذي يلزم به من تسلم غير المستحق إذا كان حسن النية في رد الفوائد والثمار من يوم رفع الدعوى، والذي معناه أنه إذا كان غير المستحق مبلغا من النقود فإن التعويض يقتصر على الفوائد التي جناها منه، وحيث قدر الحكم التعويض وفقا لحكم المادتين 224، 225 من القانون المدني، فإنه يكون قد خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون ذاته التي تحكم المسألة بما يجعله معيبا، ويكون الحكم المطعون فيه بقضائه تأييد ذلك الحكم دون أن يزيل ما اعتره من عيب – معيبا بعيبه، بما يتعين معه نقضه.وحيث إنه ولئن كان مبنى النقض – في هذا الشق – مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه إلا أنه ولما كان الموضوع غير صالح للفصل فيه – لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي المعرفة الفوائد التي قد يكون الطاعن الثاني جناها من استثمار الأموال المحكوم بردها لكل مدع، وهو ما يخرج عن وظيفة هذه المحكمة القيام به – باعتبارها محكمة قانون – مما تعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 1582/ 2010 استئناف مصراته، بإلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول (الطاعن الأول) أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وفي موضوع غير ذلك بإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى فيما قضى به الحكم المطعون فيه في شقه المتعلق بالتعويض، ورفض الطعن فيما عداه، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة
  • المستشار بشير سعد الزياني
  • المستشار مصطفى محمد المحلس
  • المستشار عبد الحميد علي الزيادي
  • المستشار فتحى عبد الحميد سعد
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر