أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 1645 لسنة 55 ق 2012 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    1645
  • السنة القضائية:
    55
  • تاريخ الجلسة:
    19 يناير 2012

 بالجلسة المنعقدة علناً صباح يوم الخميس 25 صفر 1433 هجري الموافق 2012.1.19 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: صالح عبد القادر الصغير، رئیس. وعضوية المستشارين الأساتذة: الهاشمي على الطربان، محمد عبدالسلام العيان، محمد خليفة جبودة، فتحي حسين الحسومي. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: ناصر المهدی حمزة. ومسجل المحكمة الأخ:- موسى سليمان الجدي. 

الملخص

حكم قضاؤه. بالإلغاء الحكم المستأنف – شرطة – تخلفه – أثره. 

لما كان من الثابت أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى تأسيسا على أن المحيل لم يثبت صفته عند إبرام عقد الحوالة ولم يقدم للمحكمة وجود هذه الصفة، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالغاء الحكم المستأنف دون أن يرد بأسباب سائغة ومقبولة على ما استند إليه الحكم الابتدائي في خصوص قيام التشاركية المحيلة فإنه يكون قاصر التسبيب متعين النقض. 

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة الشفوية، و رأي نيابة النقض، والمداولة. 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 570 لسنة 2007 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصمة فيها الطاعنين قال في بيانها: إنه كان دائنا لتشاركية أبناء العاتي للإعاشة بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وخمسمائة دينار ومقابل هذا الدين ابرم مع التشاركية المذكورة آنفاقا بحوالة حق التشاركية المذكورة بذمة الدولة الليبية إليه، وأعلنت إدارة القضايا فرع مصراته في 2005.1.10 عملا بنص 

المادة 292 من القانون المدني. 

وحيث إن الدين ثابت بالكتابة معين المقدار فإنه طبقا للمادة 1/331 من القانون المشار إليه يتعين الوفاء به، وأن تأخر المدين يلزمه دفع فائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ الإعلان حتى تاريخ السداد عملا بالمادة 229 من القانون سالف الذكر، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين ألف وخمسمائة دينار مع فائدة بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، والمحكمة قضت برفض الدعوى. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 1040 لسنة 53 ق التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهما بصفتهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغ قدره ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفا وخمسمائة دينار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2008.5.8 م، وأعلن في 2008.7.16 م، وفي 2008.8.13 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2008.8.30 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون بتاريخ 2008.8.20 م. 

وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلاً. وحيث مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب، ذلك أنه ألغي الحكم الابتدائي، ولم يقم أسبابة جديدة لحكمه ودون أن يبحث فيما مدى توافر أركان وشروط عقد الحوالة ورغم ذلك أن التشاركية لم تسو أوضاعها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، وأن العقد أبرم خلال سنة 2005 بما تكون معه التشاركية منحلة بقوة القانون ولم يعد لها وجود. 

وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أن قضاء هذه المحكمة، على أنه – على محكمة الاستئناف إذا ما انتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف أن ترد على الأسباب التي بني عليها ذلك الحكم بأدلة سائغة ومقبولة تحمل قضاءها، وتؤدي إلى النتيجة المقضي بها، وإلا كان قضاؤها قاصرة. و لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضى برفض الدعوى وأسس قضاءه على قوله { أن المحيل – التشاركية – لم ثبت صفته أثناء إبرام عقد الحوالة، ولم يقدم للمحكمة ما يفيد وجود هذه الصفة واستمرار قيام التشاركية وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر (2001) في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية على التشاركيات والشركات المساهمة وتسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحله دون حاجة إلى أي إجراء، وبالتالي فإن تصرفاتها لا يترتب عليها أي أثر بعد حلها بقوة القانون ما لم ثبت العكس. 

ولما كان يجري على عقد الحوالة القواعد العامة في شأن انعقاد وصحة التصرفات القانونية من توافر الأهلية وسلامة الرضا وقد اختل شرط الأهلية لعدم أثبات الوجود القانوني للتشاركية أثناء انعقاد الحوالة الأمر الذي يترتب عليه بطلان العقد. 

وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وإلزام المطعون ضدهما بدفع قيمة الحوالة و أسس قضاءه بأن قيمة الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار وان الحوالة قد حازت على كل شروطها القانونية وترتيبا على ذلك أورد قوله:- (ولا يغير من وجهة هذا النظر القول بعدم تسوية التشاركية لأوضاعها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1369 و بر لأن الحوالة قد صارت نافذه في حق المحال إليه والغير على حد سواء بمجرد قبولها، وإعلانها له وعدم تحفظه على إجراءاتها وقت الإعلان، وبالتالي يكون الدفع بعدم الصفة في غير محله) دون أن يرد بأسباب سائغة ومقبولة على ما استند عليه الحكم الابتدائي فيما إذا كانت التشاركية ما زالت قائمة من عدمه بعد صدور القانون المشار إليه، وجاءت عباراته عامه مرسلة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يصمه بالقصور في التسبيب بما يتعين نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

الحكم 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات.