أدوات الوصول

Skip to main content

الطعن الإداري رقم 66 /34

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 34
  • السنة القضائية: 66
  • تاريخ الجلسة: 11 مايو 2022

الطعن الإداري رقم 66 /34

خلاصة المبدأ

عدم تمتع الموظف بإجازته و حفظها له لدواعى المصلحة العامة يستحق عنها تعويض و هو مرتب ستة أشهر – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 35 لسنة 2017م أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة مختصمة فيها الجهات الإدارية الطاعنة قالت شرحاً لها أنها كانت موظفة بقطاع التعليم وأحيلت على التقاعد بتاريخ 2017/2/22م وكان لها رصيد من الإجازات السنوية المتراكمة إلى أن وصلت المدة (384) يوماً امتنعت الجهة التابعة لها من صرفها لها، وخلصت في ختام الطلبات إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بندب خبير حسابي لبيان المقابل المالي للإجازات المستحقة لها وبإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يدفعوا لها ما يسفر عنه تقرير الخبرة، وإلزامهم بدفع مبلغ وقدره عشرة ألاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية مع المصاريف وأتعاب المحاماة.

قضت المحكمة في الدعوى أولا / بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض.

ثانياً / بإلزام الجهات المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مستحقاتها المالية عن متراكم الإجازات السنوية بدفع (384) يوماً، مع إلزامها بالمصاريف.

البند ثانيا من الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2018/4/12م وأعلن به يوم 2018/10/17م وبتاريخ 2018/11/21م قررت إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه. 

وبتاريخ 2018/12/5م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها لدى موطنها المختار يوم 2018/11/27م .

لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضدها مذكرة دفاع أو أي مستند.

أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه، و التصدي للدعوى الإدارية، وذلك بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلزام الجهات الطاعنة بان تدفع للمطعون ضدها مقابل إجازاتها المتراكمة بواقع ستة أشهر ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وبتاريخ 2021/10/26م قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت نيابة النقض برأيها ، وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وتفسيره، وتأويله والقصور في التسبيب ” بمقولة أن القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، نص في المادة 32 منه على انه يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر ومقتضى النص أن حق الموظف في التعويض عن إجازاته المتراكمة التي احتفظ بها بناء على رغبته لاتتجاوز ستة أشهر ، وهو حكم قطعي لا يحتمل التأويل أو التفسير وما ذهب اليه الحكم فيه مخالفة واجتهاد في تفسير النص مخالفاً للقواعد العامة ولا أساس قانوني يستند عليه ، بما يكون معه مخالفاً للقانون يستوجب نقضه وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 32 من القانون رقم 2010/12م بشان علاقات العمل نصت على لا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي يتمتع بها اذا كان هذا التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر : ومفاد ذلك استحقاق الموظف التي تنتهي خدمته تعويضاً نقدياً عن إجازاته السنوية المتراكمة التي احتفظ له بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ووضعت حدا أقصى لهذا التعويض وهو مرتب ستة أشهر لاتملك جهة الإدارة تجاوزه ولا المحكمة القضاء بمبلغ نقدي يزيد عليه بالغت ما بلغت مدة تلك الإجازات.

لما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم حدود هذا النص وقضي في الدعوى لها بطلباتها متجاوزاً المدة المنصوص عليها قانوناً فانه يكون مخالفاً للقانون ويكون النعي عليه قائماً على أساس بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به في هذا الشأن وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون والدعوى صالحة للفصل فيها فان المحكمة تقضي فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 35 لسنة 2017م استئناف مصراتة باستحقاق المدعية مرتب ستة أشهر كتعويض عن متراكم إجازاتها السنوية المحتفظ لها بها لمصلحة العمل.