مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن
8 أغسطس 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 8 أغسطس 1964
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 33 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتعيين بعض الموظفين المدنيين بقوة البوليس في السلك العسكري لهذه القوة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ضباطا في قوة الأمن في الرتبة المبينة تجاه كل منهم:
- السيد، فتحى شيته مقدم
- السيد، مصطفى محمود المهدوي رئیس اول
- السيد، عبد اللطيف الماقوري رئیس اول
- السيد، مسعود عبد الله العرويه ملازم أول.
- السيد، الطاهر محمد ابراهيم ملازم أول
- السيد، عبد الله أبو عرقوب ملازم أول
- السيد، ميجوس محمد هاشم ملازم أول
- السيد، سعد سليمان على ملازم أول
- السيد، مصطفى يونس الارناؤطى ملازم أول
- السيد، ابو بکر حسن زمیت ملازم اول
- محمد عبدالسلام القماطي – ملازم أول
- السيد، على عبد الله ناجی ملازم ثانی
- السيد، العجيلي زائد ملازم ثاني
- السيد، حسين مصطفی حسین ملازم ثانی
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 30 ربیع الأول 1384 هـ.
- الموافق 8 أغسطس 1964م.
- محمود البشتي
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء