أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

نشر في

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 41 و 44 من القانون رقم 33 لسنة 1962، بشأن قوة البوليس.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الزعيم، عبد الرحمن بادي، من خدمة قوة الأمن.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 10 جمادى الاولى سنة 1384 هـ.
  • الموافق 16 سبتمبر سنة 1964م.
  • محمود البشتي 
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.