مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بنقل بعض الموظفين الى السلك العسكري بقوة الأمن

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين الموظفون الآتية أسماؤهم ضباطا في قوة الأمن في الرتبة المبينة تجاه كل منهم:

  1. السيد، فتحى شيته مقدم
  2. السيد، مصطفى محمود المهدوي رئیس اول
  3. السيد، عبد اللطيف الماقوري رئیس اول
  4. السيد، مسعود عبد الله العرويه ملازم أول.
  5. السيد، الطاهر محمد ابراهيم ملازم أول
  6. السيد، عبد الله أبو عرقوب ملازم أول
  7. السيد، ميجوس محمد هاشم ملازم أول
  8. السيد، سعد سليمان على ملازم أول
  9. السيد، مصطفى يونس الارناؤطى ملازم أول
  10. السيد، ابو بکر حسن زمیت ملازم اول
  11. محمد عبدالسلام القماطي – ملازم أول
  12. السيد، على عبد الله ناجی ملازم ثانی
  13. السيد، العجيلي زائد ملازم ثاني
  14. السيد، حسين مصطفی حسین ملازم ثانی

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly