قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت عن الإنتاج الأدبى والفنى
- التاريخ: 12 أغسطس 1964
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ملغي
- القطاع: الإعلام
قرار مجلس الوزراء بلائحة المكافآت عن الإنتاج الأدبى والفنى
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع
- على القانون المدنى.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وبناء على ما عرضه وزير الأنباء والإرشاد،
قرر
مدة 1
- تكون المكافآت التي تدفع عن الإنتاج الأدبى والفنى الذى ينشر في الصحف والمجلات الحكومية بالفئات الآتية :
- أ- الافتتاحية والتعليق السياسي : من جنيهين إلى خمسة جنيهات
- ب- الحديث والمقالة والقصة القصيرة : من ثلاثة جنيهات إلى عشرة جنيهات للحديث أو القصة القصيرة او المقالة التي لا تقل عن 750 كلمة.
- ج- القصيدة الشعرية : من ثلاثة جنيهات الى خمسة جنيهات بحيث لا تقل أبيات القصيدة عن عشرة أبيات.
- د- القطعة الزجلية : من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات.
- ه- التحقيق والريبورتاج : من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
- و- الاركان الصحفية : من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات.
- وينظم الحد الاقصى من المكافآت التي يتقاضاها المنتج بقرار من وزير الأنباء والإرشاد.
- ولا يجوز دفع مكافأة عن إنتاج سبق نشره او إذاعته.
مادة 2
تسرى بالنسبة الى موظفى مصلحة المطبوعات أو غيرهم ممن يندبون للعمل بالمصلحة في غير أوقات العمل الرسمية للجهات التي يعملون بها أحكام لائحة ساعات العمل الإضافية.
مادة 3
لوكيل وزارة الأنباء والإرشاد بناء على اقتراح مدير المطبوعات تشكيل لجان من المشتغلين بالصحافة أو غيرهم لتقييم الإنتاج الأدبى والفنى ولدراسة أنجح الوسائل لتطوير الصحف والمجلات الحكومية بما يجعلها تساير النهضة الصحفية في العالم. او لبحث ما يرى عرضه عليها من موضوعات متعلقة بالنشاط الأدبي والفني بصفة عامة ويدفع لأعضاء هذه اللجان مكافآت تتراوح بين جنيهين وثلاثة جنيهات عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يدفع للعضو عن مكافأة خمس جلسات في الشهر.
مادة 4
يراعى فيما يتقرر نشره جودة الإنتاج من حيث غزارة المادة وسلامة التركيب وحسن التعبير ووضوح المعنى وسمو الهدف. ولا تدفع مكافأة عن الإنتاج إلا بعد إقراره والموافقة عليه.
ويتولى رئيس التحرير المختص تقييم الإنتاج واقتراح المكافأة المنصوص عليها في المادة الأولى، ويتولى مدير عام المطبوعات اعتمادها.
مادة 5
لمدير عام المطبوعات تعيين مراسلين للصحف والمجلات التي تصدرها الوزارة في مختلف المحافظات لتزويد الصحيفة أو المجلة بأبناء المحافظة، وذلك بعد التشاور مع المحافظ المختص.وتحدد قيمة المكافاة التي تصرف لهؤلاء المراسلين بقرار من مدير عام المطبوعات بعد اخذ رای رئیس التحرير المختص بحيث لا تجاوز خمسة عشر جنيها في الشهر.
مادة 6
يتولى مدير عام الإذاعة اختصاصات مدير عام المطبوعات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك بالنسبة الى مجلة الاذاعة او أية مجلة أخرى تصدرها الاذاعة.
مادة 7
لمصلحة المطبوعات وللصحيفة أو المجلة التي تم فيها النشر الحق في استعمال الإنتاج الادبى والفنى بمجرد صرف المكافأة وذلك على الوجه الذى تستلزمه قواعد النشر دون التقيد بمدة زمنية معينة.
مادة 8
تلغى لائحة علاوة التحرير أو اية لائحة تقرر صرف علاوة عن التحرير كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالمكافآت التي تدفع عن الإنتاج الأدبي والفني الذي ينشر في الصحف والمجلات الحكومية.
مادة 9
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 4 ربيع الثاني 1384 ه.
- الموافق 12 أغسطس 1964م.
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 109 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 1035 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1004 لسنة 2022 م بشأن دمج بعض القنوات الإعلامية وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 811 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 581 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 بشأن الإعلام
-
قرار رقم 368 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 154 لسنة 2022 م باستحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لقناة ليبيا الرسمية
-
قرار رقم 133 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تشكيل لجنة عطاءات واعتماد محاضرها
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة للسلوك المهني الإعلامي
-
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
-
قرار رقم 56 لسنة 2022 م بإنشاء صندوق دعم الإعلاميين
-
قرار رقم 50 لسنة 2022 م بإنشاء مصلحة الفضاء السمعي