أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 68 و 204 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وعلى المادة 18 من القانون الولائي رقم 4 لسنة 1961 بنظام كلية الضباط الملكية ببنغازى.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:

  1. عمر صالح العزابي
  2. سليم علي سالم
  3. میلود محمد الرحيبي
  4. محمد بوبكر أبو زيان 
  5. محمد عبد الله الزلاوى
  6. عبدالله ضوء ادخيلة
  7. سعيد محمد زغدود 
  8. محمد عبد اللطيف القاضي
  9. سيفاوي يعقوب
  10. محمود خليفة زكرى
  11. احمد عوض عبد الرازق
  12.  موسى ميلود العلاقي
  13. رمضان احمد عياد
  14. فرج ابراهیم شعیب 
  15. بالقاسم نصر الغول 
  16. الصغير الفيتوري خرواط
  17. بوبكر علي العجيلي
  18. محمد عبد السلام الحضيري
  19. حسين سالم الشريف
  20. عبد المجيد مصطفى صولو
  21. مختار سعيد الرابطي
  22. بشير الحاج مازن
  23. صويلح حسين
  24. محمد محمد الزوي
  25. محمود رافع العجيل ع
  26. عمر سليمان التارقي
  27. عیسی سلیمان قدور
  28.  أكريم التمارى
  29. محمد على خليل
  30. عبد الحميد محمد بوفروه
  31. خير الله مراجع
  32. عبد السلام صالح حسين
  33. نوفل اسماعيل
  34. خليفة بالقاسم العدل
  35. حرب على المحمودي
  36.  احمد محمد الفسيي
  37. محمد محمد حموده
  38. جمعة سالم جمعة
  39. عمر القذافي عمر
  40. مفتاح محمد بن يونس
  41. محمد الزروق
  42. ابراهيم على السنيه
  43. عبد السلام مصطفی عصمت
  44. عبد النبي اهويدي
  45. محمد عمر بكار
  46. النادى المهدى 
  47. أحمد آدم المنفى 
  48. محمد سعید میلاد
  49. موسى مؤمن آدم 
  50. مفتاح رجب صالح
  51. رزق مراجع عمر
  52. عبد الله مجيد الدرسي

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1965.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامر في 10 ربيع ثان 1385 هـ.
  • الموافق 8 أغسطس 1965م.
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.