أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

نشر في

مرسوم ملکی بنقل بعض ضباط قوة الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 4 من المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

ينقل الضباط التالية اسماؤهم الى وظائف عامة بالخدمة المدنية كل بمرتبه الحالى و بالدرجة المبينة قرين اسمه:

  • العقيد، ابراهيم المكحل بالدرجة الأولى.
  • العقيد، أبو بكر الفيتوري بالدرجة الأولى.
  • الرئيس، محمود ابراهيم القطراني بالدرجة الرابعة.

مادة 2

على وزيري الداخلية والدولة لشؤون الخدمة المدنية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى14 رجب 1385 ه
  • الموافق 9 نوفمبر 1965م.
  • ادریس
  • أحمد عون سوف
  • عبد الله سكتة
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك 
  • حسین مازق
  • وزير الدولة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.