أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة (12) من القانون رقم 23 لسنة 1962 بشأن قوة البوليس. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت.

مادة 1

يعين ضابطا في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:

  • عبد الحميد شقلوف
  • عامر سالم شليق
  • عمر علي بولائحة
  • الضاوی احمد اورارس
  • عيسى عاشور أبو دية
  • فتحى نديم العمراني
  • مفتاح محمد الصفراني
  • مسعود غيث التير
  • محمد عبد الله الشريف
  • منصور احمد عون
  • محمد صالح العدلوني
  • على بوبكر هاشم
  • ابراهيم عبد الله العزابي

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد بطرابلس في 8 شعبان 1383 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1963م
  • ونيس القذافي
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • (محي الدين فكيني)
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.