أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن 

نشر في

مرسوم ملکي بتعيين ضابط بقوة الأمن 

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية 

  • بعد الاطلاع على المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965، وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو أت:

مادة 1

يعين السيد فتح الله محمد بن خيال ضابطا بقوة الأمن برتبة ملازم ثانٍ اعتبارا من اليوم الخامس عشر من مايو 1965.

مادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك ادريس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 20 شعبان 1385هـ
  • الموافق 13 ديسمبر 1965 م
  • أحمد عون سوف وزير الداخلية
  • حسين مازق رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.