Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة الأمن

3 أغسطس 1967

مرسوم ملکی بتعيين ضباط بقوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة1 

يعين في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن كل من:

  1. صالح محمد رجب
  2. احمد مختار محمد
  3. عبد السلام الصيد محمد
  4. رمضان محمود العربي
  5. بوعجيلة بالقاسم بن حامد
  6. بشير المعاوي محمد
  7. عبد السلام ميلاد عبد السلام
  8. مختار حموده مختار
  9. محمد محمود سالم 
  10. رمضان مسعود محمد 
  11. عبدالله سالم مراد 
  12. خليفة جمعة
  13. حسين محمد على
  14. مصطفى محمد ابو السعود
  15. مفتاح حسين العربي
  16. ابراهیم علی محمد
  17. عمر احمد عمر
  18. الهمالي على محمد
  19. على ابوبكر محمد
  20. مبروك عبدالله عبدالله
  21. على ابراهيم يوسف 
  22. عبد الكريم فرحات منصور
  23. عبد القادر احمد صالح 
  24. احمد عون علي
  25. شعیب مفتاح عبد السلام
  26. عيسى احمد محمد 
  27.  محمد سلیمان سالم 
  28. حسن محمد الكاسح 
  29. على محمد بالعيد 
  30. سلیمان سعید سلیمان
  31. احمد محمد حامد
  32. المهدى أبو جعفر محمد 
  33. مفتاح عبدالله سالم 
  34. حرب عامر محمد
  35. عبدالله علي وحيده 
  36. یونس عبدالله محمد
  37. على سالم صالح 
  38. مفتاح سالم مفتاح 
  39. ضيف الله فضل اعطيوه 
  40. عبد السلام المبروك عبد السلام 
  41. محمد سالم محمد 
  42. مسعود عبدالله القرارى
  43. بوعجيلة محمد الهميلي
  44. عریف مهشهش محمد 
  45. عبد الونيس حسن عبدالله 
  46. فرج احمد حسين
  47. بوعجيلة عبد السلام عبد الصادق
  48. سعيد محمد ارحومه
  49. فرج على على 
  50. سعد معتوق سالم 
  51. مصطفی محمود محمد
  52. احمد محمد الشريف 
  53. عبد الكريم العجيلي أحمد
  54. محمد علی جبريل
  55. رمضان محمد حمید
  56. محمد عبدالله صالح
  57. آدم احمد ابو هیوش 
  58. السنوسی احمد عمران 
  59. احمد عبدالله طاهر
  60. صلاح محمد حسن 
  61. سعيد عاشور احمد
  62. عبد الحميد على اشتيوي 
  63. مبروك عبدالكريم فضيل 
  64. فرج رمضان اهویدی 
  65. جمعه افكيرين عبد المجيد 
  66. على مفتاح امعيزيق
  67. جمعه نور جمعه 
  68. الهادي سالم على
  69. عبدالرحمن عبدالله محمد
  70. محمد مصطفى العربي 
  71. عبد الحميد احمد البوسيفي 
  72. الصادق محمد احمد
  73. محمد ابراهیم محمد 
  74. فرج عبد السلام سعد
  75. حسن محمد حسن
  76. محمد سعد حش
  77. العبد عبد السلام عمر 
  78. السنوسی سلیمان احمد 
  79. محمد الشريف عبدالله 
  80. صالح فرج صالح
  81. مبروك على محمد 
  82. یونس جيدالله الصغير
  83. أحمد سعد محمد
  84. عبد الفتاح منصور عبد الهادى
  85. مسعود أحمد الحرارى 
  86. عبد الرحيم مفتاح سليمان
  87. فتحى حسن غيضان 
  88. أبو العيد محمد رجب
  89. معتماد محمود عثمان
  90. محمود على معوض
  91. عبدالله مفتاح منصور 
  92. علی عبدالله محمد 
  93. فيتوري عبد الشفيع خميس
  94. محمد نوح عمر 
  95. على مجحود خالد
  96. بشیر مصباح احمد
  97. محمد موسی الخضر
  98. عبد العزيز عبد الله عبد السيد
  99. فرج سليمان عمر 
  100. مصطفى الصادق أحمد
  101. مسعود سالم مصباح
  102. بالحسن على مصطفى
  103. المهدى محمد المهدى
  104. عبد اللطيف محمد على
  105. صلاح عبد السلام غریانی
  106. مصطفی حمد خير الله
  107. على حفالش بوبكر 
  108. سعد محمد مصباح

مادة2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ربیع الثانی 1387
  • الموافق 3 أغسطس 1967
  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية
  • بأمر الملك
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة بشأن المرسوم الملكي الخاص بتعيين ضباط بقوة الأمن

تخرج في كلية الضباط الملكية ببنغازى هذا العام مائة وثمانية طالب وإذ كان القانون رقم 4 لسنة 1961 بشأن الكلية المذكورة يقضي بتعيين خريجي هذه الكلية في رتبة ملازم ثان وطبقا للمادة 16 من المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن يكون التعيين في رتبة ملازم ثان بمرسوم ملکی.

لهذا فقد أعد مشروع المرسوم الملكي المرافق متضمنا تعيين الخريجين المذكورين في رتبة ملازم ثان بقوة الأمن وذلك بمناسبة عيد الجيش الموافق 9 أغسطس 1967.

  • أحمد عون سوف
  • وزير الداخلية