أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المادتين 12، 19 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961 في شأن الجيش الليبي،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى إلى رتبة زعيم كل من:

العقيد جبريل صالح خليفة 

العقيد مصطفى محمد القويري 

مادة 2 

يرقى الى رتبة عقيد ركن كل من:

  1. المقدم، الركن عبدالله الشیبانی سویسی
  2. المقدم، الركن حسين علي الفرجاني 
  3. المقدم، الركن رمضان مصطفى صلاح 
  4. المقدم، الركن صالح عبدالحميد الصبيحي 
  5. المقدم، الركن حسونه حسن عاشور

مادة 3 

يرقى إلى رتبة مقدم كل من:

  1. الرائد أبو غرارة سالم الكريكشي
  2. الرائد بلعيد محمد مرعى
  3. الرائد يوسف محمد فلفل
  4. الرائد احمد على احمد

مادة 4 

يرقى إلى رتبة رائد كل من:

  1. الرئيس، مصطفى محمد الشيباني
  2. الرئيس، محمد محمد القذافي 
  3. الرئيس، مفتاح سالم المختار 
  4. الرئيس، ادم احمد الحاسي
  5. الرئيس، فتحى عوض الشيخ
  6. الرئيس، طيار بشير أبو عجيلة المكشبر 
  7. الرئيس، طيار سليمان ابوبکر العمراني 
  8. الرئيس، عبد الحميد رمضان الجدائمي 
  9. الرئيس، الصالحين الجوهرى 
  10. الرئيس، حامد أبو القاسم الوشاحي
  11. الرئيس، خليل محمد جعفر 
  12. الرئيس، السيد عبد السلام السيد 
  13. الرئيس، عبد المطلوب محمد عزوز
  14. الرئيس، عثمان طاهر المصري 
  15. الرئيس، محمد عبدالله الهلالي
  16. الرئيس، عبد السلام عز الدين 
  17. الرئيس، احمد رمضان هویسه
  18. الرئيس، المبروك عبد المولى مراجع 
  19. الرئيس، مصطفى ابو بكر العيش 
  20. الرئيس، مفتاح صالح حیدر 
  21. الرئيس، يوسف أحمد مانه 
  22. الرئيس، علي شعبان حماد
  23. الرئيس، عطيه على الديباني
  24. الرئيس، الزروق رافع الأثرم 
  25. الرئيس، يوسف عبد اللطيف ساسی 
  26. الرئيس، عمر عبد الحفيظ مسعود
  27. الرئيس، محمد على عكعك
  28. الرئيس، محمد على جعودة
  29. الرئيس، سليمان محمد الفيتوري
  30. الرئيس، علي احمد كرموس 
  31. الرئيس، اسماعيل أحمد اسماعيل
  32. الرئيس، محمد عاشور الكوافي
  33. الرئيس، ابو بكر ونيس الحاسي
  34. الرئيس، احمد ابو غوله 
  35. الرئيس، مصطفى فرج المبروك 
  36. الرئيس، عمر عبدالله قويدر 
  37. الرئيس، انيس منير الفرجاني 
  38. الرئيس، عبدالله جمعة الشريف
  39. الرئيس، نوری میلود خلف
  40. الرئيس، عبد السلام فرج جاب الله

مادة 5 

يرقى إلى رتبة رئيس كل من:

  1. الملازم أول، طيار إبراهيم محمد الوفاتي
  2. الملازم اول ابراهيم عبدالعزيز صهد
  3. الملازم أول، محمد شعبان حنيش
  4. الملازم أول، طيار على عقيلة الحنوش
  5. الملازم أول، محمود أحمد الغرابلي 
  6. الملازم أول، محمد عبدالله الارناؤوطى
  7. الملازم اول نوری ابراهیم خلیفه 
  8. الملازم أول، طیار فرج ابوبكر عبد الجليل
  9. الملازم اول حسن محمد جبريل
  10. الملازم أول، طيار فتحى عبدالله بن طاهر 
  11. الملازم اول عمر سعید سلیمان حمانه
  12. الملازم أول، المبروك محمد الأمين 
  13. الملازم اول عبد الكريم عبد ربه
  14. الملازم أول، حمد محمد فرحات
  15. الملازم اول ابو القاسم على الازعر
  16. الملازم أول، طيار عبد المجيد عمر سالم 
  17. الملازم أول، المبروك عامر عبدالله
  18. الملازم اول علي الفيتوري خليفة
  19. الملازم أول، على نصر عبد المجيد 
  20. الملازم أول، طيار مفتاح أحمد الفرجاني

مادة 6 

يرقى إلى رتبة ملازم أول كل من

  1. الملازم ثان، بلعيد محمد الخنجاري 
  2. الملازم ثان، أبو بكر البراني الميهوب
  3. الملازم ثان، علی ابراهیم امدورد
  4. الملازم ثان، مفتاح اقويدر ابوبکر
  5. الملازم ثان، سالم مسعود اليسير 
  6. الملازم ثان، ابراهيم محمد ابو القاسم 
  7. الملازم ثان، ابراهيم عبدالله الصكوح
  8. الملازم ثان، منصور على عبد الصادق 
  9. الملازم ثان، عبد السلام أحمد جلود
  10. الملازم ثان، على مفتاح لطيوش 
  11. الملازم ثان، مختار عبد الله القروي
  12. الملازم ثان، صالح اللطيف عبد الواحد
  13. الملازم ثان، رضوان صالح رضوان 
  14. الملازم ثان، بشير الصغير هوادي
  15. الملازم ثان، عبدالله سعید موسی 
  16. الملازم ثان، عبد المنعم طاهر الهوني
  17. الملازم ثان، الزرقانی احمد الزرقانی
  18. الملازم ثان، حسين محمد الحاسي
  19. الملازم ثان، محمد محمود العريبي
  20. الملازم ثان، عبد الله سعد الاسود
  21. الملازم ثان، محمد نصر الفزاني
  22. الملازم ثان، شعبان عبد الونيس 
  23. الملازم ثان، مصطفى محمد الخروبي 
  24. الملازم ثان، محمد جمعة السلماني
  25. الملازم ثان، الخويلدي محمد الوالي
  26. الملازم ثان، خیری نوری خالد
  27. الملازم ثان، محمد محمد نجم
  28. الملازم ثان، صالح عمر الدروقي 
  29. الملازم ثان، سليمان عياد العقوري 
  30. الملازم ثان، محمد جاد الله يوسف
  31. الملازم ثان، عوض على حمودة 
  32. الملازم ثان، مصطفى التومي معتوق 
  33. الملازم ثان، محمد مختار النحائی 
  34. الملازم ثان، جمعة محمد الصابري 
  35. الملازم ثان، نجم الدین عبدالله الدعبوب 
  36.  لملازم ثان، محمد سعید زکری
  37. الملازم ثان، أبو بكر ونيس ابو بكر
  38. الملازم ثان، طيار عمر مختار غفار
  39. الملازم ثان، طيار جبريل الكاديكي 
  40. الملازم ثان، طيار نوری سليمان الياس 
  41. الملازم ثان، طيار مصطفى علي المنصوري 
  42. الملازم ثان، طيار مراد فتح الله 
  43. الملازم ثان، طيار عطية جاد الله الصالحين
  44. الملازم ثان، طیار دله ابراهیم 
  45. الملازم ثان، طيار فتحی سعد اسماعیل 
  46. الملازم ثان، طيار احمد بشیر داوود 
  47. الملازم ثان، طيار محمد عوض أبو زيد 
  48. الملازم ثان، طيار عبد الجليل محمد عبد الجليل
  49. الملازم ثان، طيار فرج الباربار
  50. الملازم ثان، عثمان محمد سعد

مادة 7 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 9 أغسطس سنة 1967 بالنسبة لمن شملهم المرسوم من الضباط عدا الرائد ابو غاره الكريكشي فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 27 يونيه سنة 1967 والرئيس، مصطفى الشيباني فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 22 يونيه 1967 والملازم أول، طيار مفتاح أحمد الفرجاني فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 6 سبتمبر 1967 والملازم ثان، عثمان محمد سعد فتكون ترقيته نافذة اعتبارا من 25 سبتمبر 1967.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 29 ربیع ثانی 1387 ه
  • الموافق 6 أغسطس 1967م.
  • بأمر الملك
  • ابو سيف ياسين وزير الدفاع
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة لمشروع مرسوم ملکی بشأن ترقية بعض الضباط بالجيش الليبي

بمناسبة عيد الجيش (9) أغسطس 1968 وبالنظر إلى أن عددا من ضباط الجيش الليبى من مختلف الرتب يستحقون الترقية الى رتب اعلى فقد رأت وزارة الدفاع ان تتقدم الى مجلس الوزراء الموقر بقائمة بأسماء هؤلاء الضباط وأعدت مشروع المرسوم الملكي الكريم بترقياتهم عملا بحكم المادة (68) من الدستور والمادتين (12، 19) من قانون الجيش الليبى

وقد روعيت في إجراء هذه الترقيات بالأقدمية المطلقة فضلا عن توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (19) من قانون الجيش.

  • ابوسيف ياسين 
  • وزير الدفاع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.