أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 64 و 176 من الدستور، 
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر سنة 1966، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يستبدل نص المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي:

مادة 17 

يشكل في كل محافظة مجلس استشاري مقره حاضرتها رئاسة المحافظ ويطلق عليه اسمها ويتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد على اربعة وعشرين عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية

و للمحافظ أن يدعو من يرى دعوته لحضور اجتماعات المجلس من رؤساء أو موظفى فروع المصالح الحكومية فى المحافظة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.»

المادة 2

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 27 ربیع الثانی 1387 هـ 
  • الموافق 3 أغسطس 1967م
  • وزير الداخلية 
  • أحمد عون سوف
  • بأمر الملك 
  • عبد القادر البدري
  • رئيس مجلس الوزراء

مذكرة إيضاحية في شأن المرسوم الملكي بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية

تحدد المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شــــان الإدارة المحلية عدد أعضاء المجلس الاستشارى لكل محافظة بما لا يزيد على اثنى عشر عضوا يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

وإذا كان التحديد المذكور لا يكفل في بعض الحالات تزويد المجلس بالعناصر والكفايات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، كما لا يحقق تزويده بالمهتمين بشؤون المحافظة فإن الأمر يقتضى زيادة عدد أعضاء المجالس المذكورة

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم الملكي بقانون برفع عدد أعضاء المجلس الاستشاري للمحافظة بما لا يزيد على أربعة وعشرين عضوا، على ان تتخذ الإجراءات اللازمة باستصداره طبقا لحكم المادة 64 من الدستور.

  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.