مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن
10 نوفمبر 1964
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 نوفمبر 1964
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يمنح العقيد، عبد الحميد بك درنة، رتبة زعيم.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
- الموافق 10 نوفمبر 1964م.
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.