Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

10 نوفمبر 1964

مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يمنح العقيد، عبد الحميد بك درنة، رتبة زعيم.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
  • الموافق 10 نوفمبر 1964م.
  • فاضل الامير
  • وزير الداخلية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء