مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يمنح العقيد، عبد الحميد بك درنة، رتبة زعيم.
مادة 2
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 ه.
- الموافق 10 نوفمبر 1964م.
- فاضل الامير
- وزير الداخلية
- ادریس
- بامر الملك
- محمود المنتصر
- رئيس مجلس الوزراء