مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بترقية أحد ضباط قوة الأمن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يمنح العقيد، عبد الحميد بك درنة، رتبة زعيم.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

ls.org.ly