أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نشر في

مرسوم ملكي بتعيين وزير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.

  • بعد الاطلاع 
  • على المواد 78 و 72 و 80 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي بتعديل تشكيل الوزارة الصادر في 29 اکتوبر 1964.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يعين السيد، عمر الباروني، وزيرا للمالية بدلا من السيد سالم لطفي القاضي.

مادة 2

على رئيس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 6 رجب 1384 هـ 
  • الموافق 10 نوفمبر 1964م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمود المنتصر 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.