أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

نشر في

مرسوم ملکی بتحديد أقدمية بعض رجال القضاء الشرعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 44 و 45 من قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 بتعيين قضاة بالمحاكم الشرعية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

تحدد اقدمية القضاة الشرعيين من الدرجة الثانية المعينين بالمرسوم الملكي الصادر في 6 فبراير 1964 وفقا للترتيب التالي:

  1. خليفة محمد الجفائرى
  2. محتار محمد الكالوش
  3. حسن مختار البوعيشي
  4. ناجي احمد عبد السلام الوسيع 
  5. حسن ابو القاسم القلعاوي 
  6. عبد السلام احمد الجابرى
  7. على ابراهيم الامین تیکه
  8. على سالم العلومي
  9. الزروق محمد ابورخيص
  10. احمد محمود العربي
  11. مصطفی کامل صالح خماج
  12. عبد الجواد سالم العلومي

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 6 فبراير 1964.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 25 جمادى الاولى 1384 هـ
  • الموافق 1 اکتوبر 1964م
  • ادریس
  • إبراهيم بن شعبان 
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
  • بامر الملك
  • عبد الرحمن القلهود 
  • وزير العدل
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.