أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

نشر في

قرار مجلس الوزراء باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة

قرر مجلس الوزراء – تداركاً للقرار السابق المؤرخ في 6 ديسمبر 1960- اعتبار السيد أحمد فهمى الحالي، الذي عين مديراً عاماً لوزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة وهي الدرجة التي كان يشغلها مدير عام مصلحة الاذاعة والمطبوعات والتى لا تزال معتمدة بكادر الوزارة المذكورة بعد إلغاء إنشاء هذه المصلحة بمقتضى المرسوم الصادر في 23 فبراير 1961.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.